الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار رئيس الجمهورية 27 لسنة 2023 بالموافقة على تعديل مسمى لجنة «حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان

 الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونية سنة 2023 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

المـادة رقم 1 إصدار

ووفق على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان رقم 8640 - د.ع 155 - ج2 - بتاريخ 1/ 3/ 2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1444 ه
الموافق 2 فبراير سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شعبان سنة 1444 ه الموافق 20 مارس سنة 2023 م .

مادة رقم 1

تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان»
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة ؛
وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين ؛
وعلى التقرير والقرار الصادرين عن «اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى ؛
لحقوق الإنسان المخصص للنظر فى مقترح تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان» المنعقد بتاريخ 15/ 2/ 2021 عبر تقنية الاتصال المرئى ؛
وعلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لا سيما المادتين الخمسين والواحدة والخمسين منه ؛
وفى ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ 1/ 3/ 2021 ؛
يُقرر :
أخذ العلم بالتقرير واعتماد القرار الصادر عن «اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان المخصص للنظر فى مقترح تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان»، بالصيغة المرفقة .
ق: رقم 8640 - د.ع 155 - ج 2 - 3/ 3/ 2021
قرار
«اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان»
المخصص للنظر فى مقترح دولة الكويت بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية»
إلى «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان»
الإثنين 15 فبراير/ شباط 2021
1- تقديم الشكر إلى دولة الكويت على مقترح تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان» .
2- الموافقة بالإجماع على تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان» ، وإقرار تعديل نص الفقرة 1 من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربى لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالى «تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان» يشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة» .
3- دعوة الأمانة العامة إلى إدراج بند بعنوان «تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان» على جدول أعمال الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى لاعتماده، إعمالا لنص المادة الخمسين من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتعميم القرار الصادر تحت هذا البند على الجهات المعنية فى الدول الأعضاء وفى منظومة العمل العربى المشترك .
4- دعوة الدول الأطراف فى الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة التصديق على هذا التعديل وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إعمالا لنص المادة الواحدة والخمسين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق