الجريدة
الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) - في 13 يونية سنة 2023
مادة رقم 1
يدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المشار إليه في وزارة التضامن الاجتماعي ، وتحل
الوزارة محل المجلس فى تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء، والمصابين ، المقيدين
بالمجلس ، وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة ، والمنقولة
وحساباته المصرفية ، وتتحمل التزاماته .
مادة رقم 2
ينقل العاملون بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إلى وزارة
التضامن الاجتماعى بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية .
مادة رقم 3
تصدر وزيرة التضامن الاجتماعي القرارات التي تنظم الحقوق والمزايا
المقررة لأسر الشهداء ، والمصابين ، وكذا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وإلى أن
تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة بالمجلس المذكور .
مادة رقم 4
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المشار إليه ، كما
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق