الوقائع المصرية - العدد 172 - في 10 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته
التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/
11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11767 لسنة 2008 بشأن إنشاء فرع توثيق
الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق النادى الأهلى بالشيخ زايد» يتبع
مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره بداخل النادي الأهلي بالشيخ زايد
يتبع قسم شرطة ثانى الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق
المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو
النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 6/ 8/
2024
صدر فى 17/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق