الوقائع المصرية - العدد 185 - في 25 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/
11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7504 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 2415
لسنة 2013 بإنشاء مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالمقطم تتبع مكتب الشهر العقارى
والتوثيق بجنوب القاهرة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات مصر بالمقطم يتبع مكتب
الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ، ويكون مقره 78 شارع 4 الهضبة العليا-
ميدان النافورة - المقطم - قسم شرطة المقطم - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال
التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى
أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/ 8/
2024
صدر فى 4/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق