الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1211 لسنة 2024 بتخويل العاملين بجهاز تنظيم النقل البرى الداخلي صفة مأموري الضبط القضائي

 الوقائع المصرية - العدد 180 - في 19 أغسطس سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1525 لسنة 2021 الصادر فى 4/ 3/ 2021 ؛
وعلى كتاب السيد الفريق وزير النقل رقم 8857 المؤرخ 5/ 7/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُخول العاملون بجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الآتى أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 السيد محمد محمد متولى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى كافة محافظات الجمهورية
2 إبراهيم فتحى على سعد رئيس الإدارة المركزية لتراخيص خدمات النقل البرى للركاب بين المدن كافة محافظات الجمهورية
3 محمد محمد على بشر رئيس الإدارة المركزية لتراخيص خدمات النقل البرى للركاب داخل المدن كافة محافظات الجمهورية
4 عبد العزيز محمد عبد العزيز مدير عام تراخيص النقل البرى للبضائع غير النمطية والإفراجات كافة محافظات الجمهورية
5 محمد محمد محمد القصيرى مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية كافة محافظات الجمهورية
6 عبد المنعم عزت محمد النقيب مدير عام الشئون المالية كافة محافظات الجمهورية
7 محمد شوقى سيد إبراهيم مدير إدارة قانونية كافة محافظات الجمهورية
8 تامر أحمد زكى زايد مدير إدارة قانونية كافة محافظات الجمهورية
9 أحمد مصطفى سالم سيد مدير إدارة التفتيش كافة محافظات الجمهورية
10 محمد صلاح أحمد على مفتش كافة محافظات الجمهورية
11 علاء الدين مصطفى عبد الحميد مفتش كافة محافظات الجمهورية
12 أحمد عبد الله توفيق عطية مفتش كافة محافظات الجمهورية
13 أحمد محمد فؤاد أحمد مفتش كافة محافظات الجمهورية

مادة رقم 2

يلغى القرار رقم 1525 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 4/ 3/ 2021 بتخويل بعض العاملين بجهاز النقل البرى الداخلى والدولى صفة مأموري الضبط القضائى .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره حتى 4/ 3/ 2026 صدر فى 5/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق