الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 2363 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بفرع مجلس الدولة بالإسماعيلية

الوقائع المصرية - العدد 121 - في أول يونية سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ۱۹5۲ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ۲٥٤٥ لسنة ۲۰۲۱ بإنشاء وتعديل اختصاص بعض مكاتب خبراء وزارة العدل لدى فروع مجلس الدولة ببعض المحافظات ؛
وعلى قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم ۲۱٤ لسنة ۲۰۲٤
بشأن نقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية والمحكمة التأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسماعيلية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بأرض المصالح الحكومية - حى ثالث الإسماعيلية - مدينة الإسماعيلية اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 ؛
وعلى مذكرة قطاع مصلحة الخبراء المؤرخة 29/ 4/ 2024 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بفرع مجلس الدولة بالإسماعيلية الكائن بحي أول - الإفرنج - الإسماعيلية إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بأرض المصالح الحكومية - حي ثالث الإسماعيلية - مدينة الإسماعيلية .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار ، وإخطار الجهات المعنية به .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15/ 5/ 2024
صدر فى 7/ 5/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق