الوقائع
المصرية - العدد 145 - في 7 يولية سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون
رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة ۲۰۰٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة
ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة
؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5341 لسنة ۲۰۲۱ بنقل مقر انعقاد جلسات
مأمورية قوص الكلية ، محكمة قوص الجزئية ، محكمة قوص لشئون الأسرة ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور
المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 23/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية
المؤرخ 28/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة قنا الابتدائية المؤرخ 10/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات مأمورية قوص الكلية ، محكمة قوص الجزئية ، محكمة
مركز قوص للأسرة ومكتب تسوية المنازعات الأسرية إلى المقر الجديد الكائن بشارع جسر
الفراش - مركز قوص - محافظة قنا، بدلاً من المقر الحالى الكائن بشارع النصر -
بجوار بنك مصر الجديد - مركز قوص - محافظة قنا .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار
.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت
الموافق 29/ 6/ 2024
تحريرًا فى 12/ 6/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق