الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3263 لسنة 2024 بنقل مقر انعقاد جلسات محاكم قوص إلى المقر الجديد

 الوقائع المصرية - العدد 145 - في 7 يولية سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة ۲۰۰٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5341 لسنة ۲۰۲۱ بنقل مقر انعقاد جلسات مأمورية قوص الكلية ، محكمة قوص الجزئية ، محكمة قوص لشئون الأسرة ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 23/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية المؤرخ 28/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة قنا الابتدائية المؤرخ 10/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات مأمورية قوص الكلية ، محكمة قوص الجزئية ، محكمة مركز قوص للأسرة ومكتب تسوية المنازعات الأسرية إلى المقر الجديد الكائن بشارع جسر الفراش - مركز قوص - محافظة قنا، بدلاً من المقر الحالى الكائن بشارع النصر - بجوار بنك مصر الجديد - مركز قوص - محافظة قنا .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 6/ 2024
تحريرًا فى 12/ 6/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق