الوقائع المصرية - العدد 185 - في 25 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته
التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/
11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1291 لسنة 2014 والخاص بضم ودمج مأمورية
الشهر العقارى بمنوف مع فرع توثيق منوف ليصبح مأمورية الشهر العقارى والتوثيق
بمنوف ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 21/ 7/ 2024 ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق زاوية رزين يتبع مكتب الشهر العقارى
والتوثيق بشبين الكوم ، ويكون مقره بمبنى المجمع التنموى بقرية زاوية رزين مركز
شرطة منوف - محافظة المنوفية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما
استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد
الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 17/ 8/
2024
صدر فى 4/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق