الوقائع المصرية - العدد 167 - في 4 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها،
والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى
المنازعات؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات
الخامسة لوزارة المالية والمختصة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لمقر آخر؛
وبناء على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات الخامسة لوزارة المالية والمختصة
بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مقرها الحالى :
7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى - حى الدقى - محافظة الجيزة - إلى المقر الجديد
الكائن فى :
برج رقم 6 بمجمع أبراج وزارة المالية - شارع امتداد رمسيس - بمدينة نصر - محافظة
القاهرة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
صدر فى: 8/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق