الوقائع المصرية - العدد 149 - في 13 يولية سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى والقوانين
المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 9090 لسنة ۲۰۱۹ والمتضمن بمادته الرابعة
تعديل القرار رقم 21 لسنة ۲۰۱٤ بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بنادى
القاهرة الجديدة باسم مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة الجديدة تتبع مكتب
الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ليصبح فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة
وإخراج المكونات الإدارية للتجمع الأول من اختصاصه لإدخالها ضمن اختصاصات فرع
توثيق مدينة الرحاب ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة
يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره داخل مبنى هيئة
النيابة الإدارية الكائن ١٧ شارع التسعين الشمالي قسم شرطة القاهرة الجديدة -
محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون
إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع
التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 29/ 6/
2024
صدر في 24/ 6/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق