الوقائع المصرية - العدد 189 - في 29 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته
التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/
11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4427 لسنة 2015 بإنشاء مكتب توثيق نشاط
المستثمرين بالسويس فيما تضمنه من مباشرة المكتب لأعماله يومين أسبوعيًا بصفة
مؤقتة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تكون أيام العمل بمكتب توثيق نشاط المستثمرين بالسويس ، التابع لمكتب
الشهر العقارى والتوثيق بالسويس ، ثلاثة أيام من كل أسبوع ، من الإثنين إلى
الأربعاء .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 5/ 8/
2024
صدر فى 28/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق