الوقائع المصرية - العدد 169 - في 6 أغسطس سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6741 لسنة 2020 الصادر فى 29/ 9/ 2020 ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم 1008 المؤرخ 29/ 1/ 2023 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب
والرياضة الآتى أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى
الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة
للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة
وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 جمال محب أحمد نصير عضو المكتب الفنى للوزير - المدير التنفيذى لمكتب الخدمات
الرياضية كافة محافظات الجمهورية
2 عماد إبراهيم السيد عبد الواحد عضو المكتب الفنى للوزير - رئيس قطاع الرياضة
مسئول المعاينات الميدانية كافة محافظات الجمهورية
3 محمد فراج محمد إسماعيل عضو المكتب الفنى للوزير للأداء الرياضى - مسئول
المعاينات الميدانية . كافة محافظات الجمهورية
4 عبد الله علاء الدين محمد بيومى عضو المكتب الفنى للوزير للاستثمار الرياضى -عضو
مكتب الخدمات الرياضية ومسئول لجنة الحصر كافة محافظات الجمهورية
5 أسامة محمد يوسف محمد الشربينى عضو المكتب الفنى للوكيل الدائم للوزارة - مسئول
المعاينات الميدانية كافة محافظات الجمهورية
6 أحمد صبحى عبد الغفار على شريف مدير إدارة الرأى بالإدارة القانونية - المسئول
القانونى بلجنة الحصر كافة محافظات الجمهورية
مادة رقم 2
يلغى القرار رقم 6741 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29/ 9/ 2020 بتخويل بعض
العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة صفة مأمورى
الضبط القضائى .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ،
ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 18/ 2/ 2026
صدر فى 19/ 2/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق