الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 899 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة صفة الضبط القضائى

الوقائع المصرية - العدد 169 - في 6 أغسطس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6741 لسنة 2020 الصادر فى 29/ 9/ 2020 ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم 1008 المؤرخ 29/ 1/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة الآتى أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 جمال محب أحمد نصير عضو المكتب الفنى للوزير - المدير التنفيذى لمكتب الخدمات الرياضية كافة محافظات الجمهورية
2 عماد إبراهيم السيد عبد الواحد عضو المكتب الفنى للوزير - رئيس قطاع الرياضة مسئول المعاينات الميدانية كافة محافظات الجمهورية
3 محمد فراج محمد إسماعيل عضو المكتب الفنى للوزير للأداء الرياضى - مسئول المعاينات الميدانية . كافة محافظات الجمهورية
4 عبد الله علاء الدين محمد بيومى عضو المكتب الفنى للوزير للاستثمار الرياضى -عضو مكتب الخدمات الرياضية ومسئول لجنة الحصر كافة محافظات الجمهورية
5 أسامة محمد يوسف محمد الشربينى عضو المكتب الفنى للوكيل الدائم للوزارة - مسئول المعاينات الميدانية كافة محافظات الجمهورية
6 أحمد صبحى عبد الغفار على شريف مدير إدارة الرأى بالإدارة القانونية - المسئول القانونى بلجنة الحصر كافة محافظات الجمهورية

مادة رقم 2

يلغى القرار رقم 6741 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29/ 9/ 2020 بتخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة صفة مأمورى الضبط القضائى .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 18/ 2/ 2026
صدر فى 19/ 2/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق