الوقائع المصرية - العدد 145 - في 7 يولية سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها
والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة ۲۰۱۷ بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى
المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من جامعة الإسكندرية بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات
بالجامعة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق
؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجامعة الإسكندرية من مقرها
الحالى مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية - إلى المقر الجديد الكائن فى : كلية
الأعمال بمجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية - الشاطبى - أمام مكتبة الإسكندرية -
الدور الأرضى .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره .
صدر فى 9/6/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق