الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 مايو 2020

مجموعة القواعد القانونية المدنية (عمر) ج 2 ( 5 نوفمبر 1936 لغاية 26 أكتوبر 1939)

الطعن 15 لسنة 6 ق جلسة 5 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 1 ص 1
الطعن 32 لسنة 6 ق جلسة 5 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 2 ص 2
الطعن 33 لسنة 6 ق جلسة 5 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 3 ص 2
الطعن 41 لسنة 6 ق جلسة 5 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 4 ص 7
الطعن 37 لسنة 6 ق جلسة 12 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 5 ص 8
 الطعن 42 لسنة 6 ق جلسة 12 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 6 ص 12
الطعن 14 لسنة 6 ق جلسة 19 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 7 ص 13
الطعن 44 لسنة 6 ق جلسة 19 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 8 ص 20
الطعن 49 لسنة 6 ق جلسة 19 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 10 ص 20
الطعن 58 لسنة 6 ق جلسة 19 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 11 ص 22
الطعن 57 لسنة 6 ق جلسة 26 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 28   
الطعن 61 لسنة 6 ق جلسة 26 / 11 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 28   
الطعن 105 لسنة 5 ق جلسة 3 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 14 ص 32  
الطعن 55 لسنة 6 ق جلسة 3 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 15 ص 37  
الطعن 63 لسنة 6 ق جلسة 3 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 16 ص 40  
الطعن 67 لسنة 6 ق جلسة 3 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 17 ص 44  
الطعن 64 لسنة 6 ق جلسة 10 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 18 ص 45  
الطعن 66 لسنة 6 ق جلسة 10 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 19 ص 49  
الطعن 28 لسنة 6 ق جلسة 24 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 50  
الطعن 72 لسنة 6 ق جلسة 24 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 50  
الطعن 71 لسنة 6 ق جلسة 24 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 22 ص 51  
الطعن 90 لسنة 5 ق جلسة 31 / 12 / 1936 مج عمر المدنية ج 2 ق 23 ص 53
الطعن 34 لسنة 6 ق جلسة 7 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 24 ص 61
الطعن 47 لسنة 6 ق جلسة 7 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 26 ص 69
الطعن 73 لسنة 6 ق جلسة 7 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 27 ص 70
الطعن 22 لسنة 6 ق جلسة 14 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 75  
الطعن 76 لسنة 6 ق جلسة 14 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 75  
الطعن 69 لسنة 6 ق جلسة 21 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 76  
الطعن 78 لسنة 6 ق جلسة 21 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 76  
الطعن 52 لسنة 6 ق جلسة 28 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 32 ص 83
الطعن 53 لسنة 6 ق جلسة 28 / 1 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 33 ص 84
الطعن 23 لسنة 6 ق جلسة 18 / 2 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 35 ص 87
الطعن 48 لسنة 6 ق جلسة 18 / 2 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 36 ص 96
الطعن 70 لسنة 6 ق جلسة 4 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 37 ص 101  
الطعن 74 لسنة 6 ق جلسة 4 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 38 ص 104  
الطعن 50 لسنة 6 ق جلسة 11 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 105  
الطعن 51 لسنة 6 ق جلسة 11 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 105  
الطعن 62 لسنة 6 ق جلسة 11 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 106  
الطعن 80 لسنة 6 ق جلسة 11 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 106  
الطعن 83 لسنة 6 ق جلسة 11 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 111  
الطعن 35 لسنة 6 ق جلسة 18 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 131  
الطعن 77 لسنة 6 ق جلسة 18 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 138  
الطعن 59 لسنة 6 ق جلسة 25 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 139  
الطعن 89 لسنة 6 ق جلسة 25 / 3 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 139  
الطعن 84 لسنة 6 ق جلسة 1 / 4 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 140  
الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 01 / 4 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 141  
الطعن 5 لسنة 7 ق جلسة 1 / 4 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 141  
الطعن 54 لسنة 6 ق جلسة 15 / 4 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 144  
الطعن 85 لسنة 6 ق جلسة 15 / 4 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 150  
الطعن 86 لسنة 6 ق جلسة 22 / 4 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 151  
الطعن 88 لسنة 6 ق جلسة 22 / 4 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 151  
الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 163  
الطعن 7 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 164  
الطعن 8 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 164  
الطعن 75 لسنة 6 ق جلسة 27 / 5 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 58 ص 165  
الطعن 87 لسنة 6 ق جلسة 27 / 5 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 59 ص 169  
الطعن 9 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 170  
الطعن 11 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 170  
الطعن 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 171
الطعن 14 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 171
الطعن 2 لسنة 7 ق جلسة 17 / 6 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 64 ص 175
الطعن 18 لسنة 7 ق جلسة 28 / 10 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 68 ص 191
الطعن 27 لسنة 7 ق جلسة 11 / 11 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 69 ص 192
الطعن 37 لسنة 7 ق جلسة 11 / 11 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 70 ص 192
الطعن 39 لسنة 7 ق جلسة 11 / 11 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 71 ص 193
الطعن 30 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 72 ص 194
الطعن 31 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 73 ص 199
الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 200  
الطعن 45 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 201  
الطعن 61 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 206  
الطعن 15 لسنة 7 ق جلسة 16 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 214
الطعن 44 لسنة 7 ق جلسة 16 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 215
الطعن 55 لسنة 7 ق جلسة 16 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 223
الطعن 36 لسنة 7 ق جلسة 23 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 224
الطعن 54 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 238
الطعن 57 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 1937 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 238
الطعن 50 لسنة 7 ق جلسة 13 / 01 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 240
الطعن 51 لسنة 7 ق جلسة 13 / 1 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 240  
الطعن 79 لسنة 6 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 86 ص 242
الطعن 34 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 87 ص 245
الطعن 43 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 88 ص 246
الطعن 46 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 89 ص 256
الطعن 53 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 90 ص 262
الطعن 59 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 91 ص 272
الطعن 73 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 93 ص 273
الطعن 81 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 94 ص 280
الطعن 62 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 95 ص 281
الطعن 64 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 96 ص 285
الطعن 79 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 97 ص 291
الطعن 35 لسنة 7 ق جلسة 24 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 99 ص 293
الطعن 83 لسنة 7 ق جلسة 24 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 100 ص 297
الطعن 86 لسنة 7 ق جلسة 24 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 101 ص 297
الطعن 49 لسنة 7 ق جلسة 10 / 3 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 102 ص 298
الطعن 87 لسنة 7 ق جلسة 10 / 3 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 306  
الطعن 77 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 310  
الطعن 2 لسنة 8 ق جلسة 24 / 3 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 311  
الطعن 70 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 315  
الطعن 56 لسنة 7 ق جلسة 7 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 316  
الطعن 74 لسنة 7 ق جلسة 7 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 316  
الطعن 82 لسنة 7 ق جلسة 7 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 317  
الطعن 89 لسنة 7 ق جلسة 7 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 327  
الطعن 60 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 328  
الطعن 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 329  
الطعن 68 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 330  
الطعن 78 لسنة 7 ق جلسة 21 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 330  
الطعن 1 لسنة 8 ق جلسة 21 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 331  
الطعن 4 لسنة 8 ق جلسة 21 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 332  
الطعن 63 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 333  
الطعن 5 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 118 ص 334
الطعن 7 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 119 ص 334
الطعن 88 لسنة 7 ق جلسة 5 / 5 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 121 ص 343
الطعن 6 لسنة 8 ق جلسة 19 / 5 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 122 ص 373
الطعن 16 لسنة 8 ق جلسة 19 / 5 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 123 ص 373
الطعن 28 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 377
الطعن 12 لسنة 8 ق جلسة 26 / 5 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 383  
الطعن 33 لسنة 7 ق جلسة 2 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 390  
الطعن 9 لسنة 8 ق جلسة 2 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 394  
الطعن 3 لسنة 8 ق جلسة 09 / 06 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 398  
الطعن 17 لسنة 8 ق جلسة 9 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 398  
الطعن 25 لسنة 8 ق جلسة 9 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 400  
الطعن 8 لسنة 8 ق جلسة 22 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 401  
الطعن 13 لسنة 8 ق جلسة 22 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 401  
الطعن 18 لسنة 8 ق جلسة 22 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 402  
الطعن 33 لسنة 8 ق جلسة 22 / 6 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 402  
الطعن 28 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 405
الطعن 35 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 407
الطعن 22 لسنة 8 ق جلسة 27 / 10 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 413
الطعن 30 لسنة 8 ق جلسة 27 / 10 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 414
الطعن 31 لسنة 8 ق جلسة 27 / 10 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 414
الطعن 36 لسنة 8 ق جلسة 3 / 11 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 421  
الطعن 41 لسنة 8 ق جلسة 3 / 11 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 426  
الطعن 15 لسنة 8 ق جلسة 10 / 11 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 427
الطعن 24 لسنة 8 ق جلسة 10 / 11 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 427
الطعن 19 لسنة 8 ق جلسة 17 / 11 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 428
الطعن 52 لسنة 8 ق جلسة 17 / 11 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 428
الطعن 38 لسنة 8 ق جلسة 1 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 433  
الطعن 3 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 434  
الطعن 40 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 442
الطعن 43 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 443
الطعن 47 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 444
الطعن 54 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 444
الطعن 44 لسنة 8 ق جلسة 22 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 152 ص 450
الطعن 55 لسنة 8 ق جلسة 29 / 12 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 153 ص 451
الطعن 57 لسنة 8 ق جلسة 5 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 154 ص 452
الطعن 34 لسنة 8 ق جلسة 12 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 156 ص 466
الطعن 69 لسنة 8 ق جلسة 12 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 157 ص 467
الطعن 59 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 158 ص 468
الطعن 64 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 469
الطعن 64 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 469
الطعن 74 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 161 ص 485
الطعن 80 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 162 ص 489
الطعن 42 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 163 ص 497
الطعن 67 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 165 ص 505  
الطعن 82 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 166 ص 511
الطعن 75 لسنة 7 ق جلسة 23 / 2 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 168 ص 522
الطعن 66 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 169 ص 528
الطعن 71 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 170 ص 529  
الطعن 77 لسنة 8 ق جلسة 16 / 3 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 171 ص 530  
الطعن 72 لسنة 8 ق جلسة 16 / 3 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 172 ص 531
الطعن 73 لسنة 8 ق جلسة 23 / 3 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 173 ص 532
الطعن 88 لسنة 8 ق جلسة 23 / 3 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 174 ص 532
الطعن 96 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 175 ص 533
الطعن 37 لسنة 8 ق جلسة 13 / 4 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 177 ص 541
الطعن 99 لسنة 8 ق جلسة 13 / 4 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 178 ص 541
الطعن 51 لسنة 8 ق جلسة 13 / 4 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 179 ص 547
الطعن 101 لسنة 8 ق جلسة 27 / 4 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 180 ص 548
الطعن 94 لسنة 8 ق جلسة 11 / 5 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 553
الطعن 4 لسنة 9 ق جلسة 11 / 5 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 554  
الطعن 75 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 560  
الطعن 81 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 561  
الطعن 84 لسنة 8 ق جلسة 1 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 566  
الطعن 3 لسنة 9 ق جلسة 1 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 466 ص 566  
الطعن 7 لسنة 9 ق جلسة 1 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 187 ص 567
الطعن 79 لسنة 8 ق جلسة 8 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 188 ص 574
الطعن 102 لسنة 8 ق جلسة 8 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 190 ص 581
الطعن 6 لسنة 9 ق جلسة 8 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 191 ص 591
الطعن 68 لسنة 8 ق جلسة 15 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 192 ص 597  
الطعن 11 لسنة 9 ق جلسة 15 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 193 ص 606  
الطعن 12 لسنة 9 ق جلسة 22 / 6 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 194 ص 607  
الطعن 18 لسنة 9 ق جلسة 19 / 10 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 195 ص 611
-----------------

مجموعة القواعد القانونية المدنية (عمر) ج 3 ( 2 نوفمبر 1939 لغاية 29 أكتوبر 1942)

-----------------------
الطعن 33 لسنة 11 ق جلسة 18 / 12 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 130 ص 393
-------------------------
----------------

الثلاثاء، 5 مايو 2020

الطعن 1173 لسنة 19 ق جلسة 13 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 946 ص 928


جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(946)
القضية رقم 1173 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
بناء الإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات على صحة الواقعة. مخالفة ذلك للثابت بالأوراق. حكم معيب.
-----------------
إذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات على صحة الواقعة، وكان ما قاله من ذلك يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.

الطعن 1610 لسنة 27 ق جلسة 6 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 1 ص 8


جلسة 6 من يناير سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
------------------
(1)
طعن رقم 1610 سنة 27 ق

حكم. بيانه.
خطأ الحكم في المادة المنطبقة. انتهاؤه على النتيجة الصحيحة. لا عيب.
--------------
إن خطأ الحكم في رقم المادة المنطبقة على واقعة الدعوى لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً صارف ناحية العفادرة مركز البداري، أخذ من عبد الفتاح عبد الحميد أحمد مبلغ سبعين قرشاً على سبيل الرشوة لأدائه عملاً من أعمال وظيفته وهو أن يوقع له على استمارة طلب سلفة لزراعته وخدمة بساتين من بنك التسليف الزراعي التعاوني وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 17، 27 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه ألف جنيه وبعزله من وظيفته ومعاملته بالسجن معاملة حرف "ا" فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
... حيث أن مبنى الطاعن هو فساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. فقد دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المضبوط دفع إليه على أنه مصاريف حجز سبق أن أوقعه على ثمار حديقة للمبلغ لكن الحكم أطرح هذا الدفاع ولم يأخذ به رغم ما ثبت من وجود حجز حرر محضره في تاريخ سابق ولم تمتد إليه يد الطاعن بالعبث وقد ذهبت المحكمة فيما أخذت به من اعتبار الواقعة رشوة إلى أن دعوى الحجز مشوبة بالشك لما تبين من أن الطاعن لم يسجل محضره بدفاتر المركز ولم يعاين المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها لم يحرر محضراً بالتبديد ولم يبلغ الجهة المختصة بحصوله وهي إذ فعلت قد أخذ المتهم بالشك بدلا من أن تفسره لصالحه وأهدرت حجية ورقة رسمية بغير حق ولم تدلل على أن عدم تسجيل الحجز نقد وقع عمداً. كما أنها لم تر فيما اعتذر به الطاعن من كثرة العمل سبباً يبرر ما وقع منه من أعمال مخالفات بشأن هذا الحجز ولم تبين المحكمة كذلك مقدار السلطة المطلوبة ولم تسمع شهادة المبلغ مكتفية بتلاوة أقواله مع ما سبق لها من التقرير بإعلانه لسماع شهادته وكان عليها - وقد ادعى الطاعن بتلفيق التهمة - أن تناقش المبلغ فيها. وأخيراً فقد أخطأت المحكمة حين طبقا المادة 27 من قانون العقوبات التي تقضي بأنه في حالة الحكم على المتهم بالحبس يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ثم قضت مع ذلك بعقوبة السجن وبالعزل الذي لم تحدد مدته ذلك أن مفهوم أخذها بالمادة 27 سالفة الذكر أنها رأت توقيع عقوبة الحبس عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات. لكنها لم تفعل وهي إذ طبقت المادة 27 من قانون العقوبات فقد كان عليها عندئذ أن تبين مدة العزل لكنها أطلقتها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك. وكان الحكم قد فند دفاع الطاعن بأدلة سائغة منها اضطرابه في بيان سبب وجود مبلغ الرشوة معه والشك في صحة الحجز المدعي به بسبب عدم تسجيله في دفاتر المركز. وفقاً للتعليمات وعدم معاينة المحجوزات في اليوم المحدد للبيع وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتبليغ عن التبديد ثم عدم اتخاذ إجراءات جديدة لاقتضاء الحق المقول بتوقيع الحجز السابق من أجله مما جعل المحكمة لا تطمئن إليه جدية هذه الدعوى ولا تأخذ بدفاع الطاعن غير متجاوزة في ذلك حدود حقها ولا مجافية فيه للمنطق - لما كان ما تقدم - وكان لا يعيب الحكم أن يطرح دليلاً لم يطمئن إليه وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال المبلغ أو غيره من الشهود. وكانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة ولم تر من جانبها ضرورة لسماع أحد غير من سمعت مكتفية بما تم من إجراءات ولما كان باقي ما أورده الطاعن في الوجه الأول من طعنه لا يعدو في حقيقة أن يكون محاولة جديدة لمناقشة الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة مما لا يقبل معه أمام محكمة النقض. لما كان كل ذلك وكانت المحكمة لم تخطئ حين أوقعت على الطاعن عقوبة السجن بمقدارها الوارد بالحكم إعمالاً لنص المادتين 103، 17 من قانون العقوبات. ولما كانت الجريمة التي قارفها الطاعن والعقوبة التي نزلت به يلزم عنهما عزله كعقوبة تبعية غير محددة المدة طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات فإن النص على هذه العقوبة في منطوق الحكم لا يؤثر في سلامته كما أنه لا يعيبه أن يخطئ في رقم المادة المنطبقة ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون.

الاثنين، 4 مايو 2020

الطعن 28 لسنة 4 ق جلسة 3 / 1 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 217 ص 530


جلسة 3 يناير سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
------------------
(217)

القضية رقم 28 سنة 4 القضائية

موظف. معاش. 
المنازعة في تقديره. معناها. مجرّد الامتناع عن قبض المعاش. لا يعتبر منازعة. الفرق بين المنازعة في تقدير المعاش وبين طلب تسويته.

(المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929(

------------------

المنازعة المشار إليها في المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 التي يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تمّ قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يتولد الحق فيها إلا عقب قيد المعاش أو صرف المكافأة، ويسقط هذا الحق بمضي ستة أشهر من تاريخ تسلم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن أو من تاريخ صرف المكافأة لمستحقها. أما طلب تسوية المعاش المبينة أحكامه في المادتين 39 و40 من ذلك القانون فهو غير المنازعة السابقة الإشارة إليها، ولذلك فانه لا يغنى عنها في حفظ حق الموظف من السقوط، ولو تضمن هذا الطلب اعتراضا على تقدير السنّ الذى حصلت الإحالة على المعاش بمقتضاها.
وإذا صح - مع مجرّد الافتراض الجدلي - أن المنازعة تتحقق بغير طريق رفع الدعوى، فيجب على الأقل أن تكون منازعة إيجابية بإجراء كتابي يبين موضوعها والغرض منها. وإذن فمجرّد امتناع الموظف المحال إلى المعاش عن قبض معاشه مدّة ثلاثة أشهر بعد تسلمه سركي المعاش لا يعتبر منازعة بالمعنى المراد بالمادة المذكورة.



الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة - في أن الطاعن رفع هذه الدعوى ضدّ وزارة المالية أمام محكمة الابتدائية الأهلية قيد بجدولها برقم 629 سنة 1932 طالبا الحكم: (أوّلا) بتعديل معاشه الشهري وجعله 26 جنيها و300 مليم ابتداء من أوّل يناير سنة 1930 بدلا من 24 جنيها و300 مليم الذى قرّرته وزارة المالية له على اعتبار أنه من مواليد سنة 1873 لأنه من مواليد 2 محرّم سنة 1291. (ثانيا) بالزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ 48 جنيها قيمة فرق المعاش من يناير سنة 1930 لغاية ديسمبر سنة 1931، فدفعت الوزارة الدعوى بدفعين فرعيين: (الأوّل) أنها أخذت بتقدير سنّ الطاعن المعمول بمعرفة القومسيون الطبي لعدم تقديم الشهادة الرسمية المثبتة لتاريخ ميلاد الطاعن في محرّم سنة 1291 وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير سنة 1927. (والثاني) عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 سنة 1929. فقضت تلك المحكمة بجلسة 23 يناير سنة 1933 برفض الدفعين الفرعيين ثم قضت في الموضوع بجلسة 27 مارس سنة 1933 بالزام وزارة المالية: (أوّلا) بتعديل ربط معاش الطاعن وجعله 23 جنيها و760 مليما بدلا من 23 جنيها و274 مليما. (ثانيا) بأن تدفع له مبلغ 17 جنيها و496 مليما قيمة الفرق بين ما ربط له وما يجب أن يربط له عن المدّة من أوّل يناير سنة 1930 لغاية آخر ديسمبر سنة 1932 وما استجدّ ويستجدّ لغاية ربط المعاش على الصورة المعدّلة بواقع 486 مليما شهريا والمصاريف المناسبة. فاستأنفت وزارة المالية هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية بالاستئناف رقم 826 سنة 50 قضائية وطلبت قبول الدفع الفرعي الخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى، فقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 4 فبراير سنة 1934 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع الفرعي وعدم قبول الدعوى وإلزام الطاعن بالمصاريف و300 قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين.

وقد أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 12 مارس سنة 1934 فطعن فيه بطريق النقض والإبرام في 11 أبريل سنة 1934، وأعلن تقرير الطعن إلى المالية في 16 منه وقدّم طرفا الخصومة المذكرات الكتابية في الميعاد، وقدّمت النيابة مذكرتها في 29 نوفمبر سنة 1934. وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة.



المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.

من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تفسير الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية حين قضت بقبول دفع وزارة المالية وبعدم قبول الدعوى التي رفعها الطاعن على هذه الوزارة طالبا بها الحكم بتعديل معاشه الذى يستحقه من أوّل يناير سنة 1930 على اعتبار أنه من مواليد 2 محرّم سنة 1291 لا من مواليد سنة 1873 كما اعتبرته وزارة المالية عند تسوية معاشه. ووجه الخطأ هو - كما يزعم الطاعن - أن الشارع لم يشترط في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من مرسوم القانون الخاص بالمعاشات إلا شرطا واحدا لقبول الدعوى هو إبداء المنازعة في المعاش في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسلم صاحب الشأن لسركي معاشه، ولم يشترط وجوب رفع الدعوى بهذه المنازعة في الميعاد المذكور كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف مخالفة ما أخذت به محكمة أوّل درجة بعد أن ثبت لها أن الطاعن أبدى منازعته لوزارة المالية في ذلك الميعاد.
وحيث إن محكمة الاستئناف بعد أن بينت أن الثابت لها بالحكم المستأنف أن المستأنف عليه (الطاعن) قد أبلغ رسميا في 9 ديسمبر سنة 1929 بإحالته إلى المعاش ابتداء من يناير سنة 1930، فقدم في 18 من ذات الشهر (أي شهر ديسمبر) طلبا لوزارة المالية مرفقا به مستخرج رسمي مبين به حقيقة سنة والتمس به أن يكون التعويل في تسوية معاشه عند تقدير سنه على هذا المستخرج لا على الكشف الطبي الواقع عليه من القومسيون في سنة 1896 عند دخوله خدمة الحكومة - إن محكمة الاستئناف بعد أن نقلت هذا البيان عن الحكم المستأنف قالت: "إن المحكمة الابتدائية اعتبرت هذا الطلب نزاعا منه لوزارة المالية في القاعدة التي بنت عليها تسوية معاشه (وهى اعتماد تقدير القومسيون لسنه) وإن هذه المنازعة حصلت منه عقب إخطاره بالإحالة إلى المعاش بتسعة أيام وقبل اليوم المحدّد للإحالة إلى المعاش. وقالت تلك المحكمة (أي الابتدائية) إن امتناع المستأنف عليه عن قبول معاشه مدّة تزيد عن الثلاثة أشهر، كل ذلك يدل على أنه كان ينازع وزارة المالية في القاعدة التي يراد بها تسوية معاشه، وإن هذه المنازعة كافية وحاصلة في خلال الستة أشهر المقرّرة بالمادة السادسة من قانون المعاشات؛ واستخلصت من ذلك أن للمستأنف عليه بعد حصول هذه المنازعة في الميعاد أن يرفع دعواه بعد ذلك في أي وقت شاء". ثم قالت محكمة الاستئناف بعد ذلك "إنه لا نزاع بين المستأنف عليه ووزارة المالية في أنه قد قبل معاملته بقانون المعاشات رقم 37 سنة 1929 ولا في أنه تسلم سركي معاشه في 19 من أبريل سنة 1930". ثم أوردت حكم الفقرة الأولى المنصوص فيها على أنه لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن، وحكم الفقرة الثالثة المنصوص فيها على أن كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافآت التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأى سبب كان....... ألخ. ثم قالت: "وحيث إن هذا النص في صراحته لا يصح معه قبول التأويل الذى أوّلته محكمة أوّل درجة لأنه تأويل يخالف تمام المخالفة مدلول النص الذى قضى بوجوب رفع الدعوى التي يراد بها تعديل مقدار المعاش، مثل دعوى المستأنف عليه الحالية، في ظرف الستة أشهر التالية لتاريخ استلامه السركي، وقد استلم سركي معاشه في 19 من أبريل سنة 1930.
ومن حيث إن مفهوم هذا التسبيب أن محكمة الاستئناف لم تعتبر مجرّد امتناع الطاعن عن قبول معاشه مدّة ثلاثة أشهر بعد تسلمه سركي المعاش - لم تعتبره منازعة بالمعنى المراد للمادة السادسة من قانون المعاشات، وبيدها الحق في ذلك لأن هذا الامتناع أمر سلبى محض، ومع مجرّد الافتراض الجدلي بأن المنازعة المشار إليها في المادة المذكورة تتحقق بعدم رفع دعوى، فإنها على الأقل لا بد أن تكون منازعة إيجابية بإجراء كتابي يبين موضوعها والمراد منها.
وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف أيضا (كما هو مفهوم حكمها) - من عدم الاعتداد في هذا الصدد - بمثل الطلب الذى قدّمه الطاعن لوزارة المالية في 18 ديسمبر سنة 1929 قبل تسلمه سركي المعاش هو كذلك حق. وذلك لأن المادة 39 من القانون نمرة 37 سنة 1929 توجب على من استحق معاشا أو مكافأة أن يقدّم إلى وزارة المالية طلب معاشه في ميعاد ستة أشهر تبتدئ من اليوم الذى يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه في ماهية وظيفته، والمادة 40 تنص على أن كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدّم بعد انقضاء هذا الميعاد المقرّر في المادة السابقة يكون مرفوضا ويسقط كل حق للطالب في المعاش أو المكافأة. فطلب المعاش لا يحتمل لذاته إلا طلب تسويته، وقد رتب القانون على عدم تقديمه في ميعاده جزاء خاصا هو سقوط كل حق للطالب في المعاش أو المكافأة. أما حق المنازعة التي يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها فهو حق آخر لا يتولد إلا عقب قيد المعاش أو صرف المكافأة ويسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن أو من تاريخ صرف المكافأة لمستحقها.
وحيث إنه ما دام قاضى الموضوع قد دل بحكمه على أنه لم يكن من الطاعن أية منازعة معتبرة بعد تاريخ تسلمه سركي المعاش إلا منازعته بهذه الدعوى الحالية التي لا خلاف في أنها رفعت بعد ميعاد الستة أشهر من تاريخ تسلم السركي فالبحث بعد ذلك في وجوه تفسير الفقرتين المتقدّم ذكرهما من المادة السادسة من قانون المعاشات يصبح نافلة في الدعوى الحالية. ولذلك ترى هذه المحكمة عدم الخوض فيه.
وحيث إن ما أشار إليه محامى الطاعن بجلسة المرافعة من أن الطلب الذى قدّمه في 18 ديسمبر سنة 1929 لوزارة المالية هو منازعة حقيقية منه للوزارة في أمر جوهري هو التاريخ الذى حدّدته الحكومة لإحالته إلى المعاش، إذ هذه المنازعة يترتب عليها - لو أخذ بها - أن تزيد مدّة خدمته عن المدّة التي قرّرتها الحكومة مما يستوجب حتما زيادة قيمة معاشه - ما أشار إليه من ذلك وما ذهب إليه من أن هذه المنازعة تعتبر أنها مستمرّة حتى بعد استلامه سركي المعاش وأنها تدخل إذن ضمن المنازعات التي تعنيها المادة السادسة - كل ذلك لا معوّل عليه إذ هذه لم تكن منازعة منه في قيمة المعاش بعد تسويته وقيده حتى تكون مصداقا للمنازعة المنصوص عليها في القانون - ولو بحسب الافتراض الجدلي السابق الإشارة إليه - بل إنها منازعة كان يرمى بها أوّلا وبالذات إلى استبقائه في الخدمة زمنا أطول مما قرّرته، ومثل هذه المنازعة ليست منازعة حاصلة في مقدار المعاش بعد تسويته فعلا.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.