جلسة 30 يناير سنة 1941
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
---------------
(98)
القضية رقم 63 سنة 10 القضائية
قوّة الشيء المقضى فيه.
المعوّل عليه في الحكم. القضاء الوارد في المنطوق دون الأسباب. تضمن الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. قضاء مكمل للمنطوق. تحوير الطلبات لإظهارها مغايرة للموضوع المقضى فيه. لا يعتد به. مثال. محضر تنفيذ.
(المادة 232 مدني)
-----------------
إنه وإن كان المعوّل عليه في الحكم هو قضاءه الذي ورد به المنطوق دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء في الأسباب يعدّ قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له. ففي الدعوى المرفوعة بطلب إبطال محضر تسليم أعيان محكوم بها والقضاء للمدعي بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيان المذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمة هي بعينها التي كانت محل النزاع في الدعوى السابقة، فندبت المحكمة خبيراً للتحقق مما إذا كان ما ورد في محضر التنفيذ هو هو موضوع النزاع، ثم تناولت بحث تقريره وخلصت إلى الاقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان المحكوم بها وأنه لا محل إذن للتعويض المطلوب، ولذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فإن قضاءها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته في الأسباب بشأن الطعن في محضر التنفيذ وما يتبعه من التعويض المطلوب، فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل في أوجه النزاع. ومتى كان قد اتضح للمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا التخلص من أثر حكم سابق، وأن رافع الدعوى إنما يبتغي بها في الواقع العود إلى النزاع الذي سبق الفصل فيه، فإن قوّة الشيء المقضى به لا تتأثر بما يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوع المقضى فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق