الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أبريل 2023

الطعن 27 لسنة 41 ق جلسة 9 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 27 ص 102

جلسة 9 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار حافظ رفقي رئيساً والسادة المستشارين/ جميل الزيني، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز، وعاصم المراغي.

-----------------

(27)
الطعن رقم 27 لسنة 41 القضائية

(1، 2) تأميم "اختصاص لجان التقييم". تعويض.
(1) تقييم رأس مال المنشأة المؤممة. كيفيته. اختصاص لجان التقييم. نطاقه. عدم جواز تأميم ما لم يقصد المشروع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. مخالفة ذلك. أثره. إهدار حجية قرار التقييم.
(2) التأميم النصفي للشركة. الزيادة في قيمة التعويض المستحق طبقاً لقرار التقييم عن القيمة الاسمية للأسهم. اعتبارها ربحاً حقيقياً. جواز توزيع هذا الربح ولو قبل صدور سندات التعويض وتسليمها للشركة بالفعل.

----------------
1 - اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963، هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة، إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم، وليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً أو تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه، وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه، إذ تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم فإن هي فعلت شيئاً من ذلك، فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن. ويكون لكليهما، إثارة النزاع بشأنه، أمام المحاكم المختصة لتحقيقه والفصل فيه ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم، وإنما هو سعي للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات.
2 - التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة، مقابل تعويض أصحابها، وقد حددت قوانين التأميم التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة، على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة، في حالة عدم تداول الأسهم بالبورصة، وكل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة، نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة، يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة حقيقية يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء، أما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم، أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً، وباستنزاله منه إذا كان خسارة، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركات المؤممة في سنة 1961 قد آلت ملكيتها إلى الدولة مقابل تعويض في صورة سندات على الدولة، وكانت نتيجة هذا التصرف القانوني في هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل في الفرق بين قيمة التعويض المستحق في صورة سندات والقيمة الاسمية للأسهم، فإن هذه الزيادة تعد ربحاً حقيقياً، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم في ميزانية الشركة التي أعدت في 15/ 2/ 1962 قبل التأميم الكامل للشركة في 7/ 8/ 1963 وقاموا بتحويل قيمة ما يخص كلاً منهم في الربح إلى حسابه الجاري في أكتوبر 1962 ثم قاموا بتوزيع نصيب من الربح فعلاً، قبل التأميم الكامل للمنشأة، وهو المبلغ المطالب به، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذه الزيادة ربحاً حقيقياً يحق للشركاء توزيعه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر، عدم صدور إجراء بإصدار السندات بالفعل وتسليمها إلى الشركة، ذلك أن جملة الأسهم في الشركات والمنشآت التي آلت إلى الدولة بتأميمها أصبحوا بقوة القانون دائنين للدولة بقيمة التعويض المستحق بمجرد تقييم هذه الأسهم دون حاجة لأي إجراء آخر، كما لا يغير منه صدور القانون 134 لسنة 1964 بشأن تحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بتعويض إجمالي قدره 15000 جنيه، ذلك أن تطبيق هذا القانون ينصرف إلى حق الطاعنة في اقتضاء التعويض المستحق لها الذي أصبح ديناً على الدولة بعد صدوره دون أن يؤثر فيما يثبت للشركاء السابقين من حق في توزيع الربح الناتج قبل التأميم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 452 سنة 68 تجاري كلي القاهرة على المطعون ضدهم طلبت فيها القضاء بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لها الأول مبلغ 3881 جنيهاً و756 مليماً والثاني 5113 جنيهاً و220 مليماً والثالث 5143 جنيهاً و544 مليماً والرابع 1039 جنيهاً و191 مليماً والفوائد، وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضدهم كانوا أصحاب شركة مطابع الجراية الصناعية، والتي أممت بالكامل طبقاً للقرار الجمهوري رقم 72 سنة 1963 الصادر في 8/ 8/ 1963، وأسفر تقرير لجنة تقييم أصول الشركة وخصومها عن مديونية كل منهم للشركة عند التأميم بالمبلغ الذي تطالب به، وبتاريخ 28/ 1/ 1969 أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكماً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفي الخصومة وبيان ما يكون لكل منهم قبل الآخر - وأودع الخبير تقريره الذي أبان فيه أن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم التي كانت تمتلكها شركة الجراية الصناعية التي أممت في 20/ 7/ 1961 بموجب القانونين 118، 119 سنة 61، وبين قيمة السندات البديلة إنما هو ربح حقيقي من حق المطعون ضدهم اقتضاؤه خلافاً لما انتهت إليه لجنة التقييم خطأ من اعتباره ربحاً صورياً، كما انتهى الخبير إلى أن المطعون ضدهم دائنون للشركة في مبالغ أخرى، واستناداً إلى هذا التقرير قضت المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 1970 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم والحكم الصادر بندب الخبير بالاستئناف رقم 259 سنة 87 ق. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، إذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول، على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه أهدر حجية قرار لجنة التقييم فيما انتهى إليه من أن الفروق الناشئة من تحويل أسهم الشركات المؤممة بحافظة الأوراق المالية إلى سندات تعد ربحاً صورياً ما كان يجوز توزيعه على الشركاء، في حين أنه قرار نهائي لا يجوز طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن طالما أنه صدر في حدود المهمة الموكولة للجنة سالفة الذكر والحكم المطعون فيه، وقد ندب خبيراً لفحص الحساب بين الطرفين وبنى قضاءه على ما انتهى إليه من أن الفروق المشار إليها تعتبر ربحاً حقيقياً يحق توزيعه على الشركاء، يكون قد أخطأ في القانون بما نال من حجية قرار لجنة التقييم وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 63 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له، وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم وليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً أو تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك، فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن عما تجاوزت فيه اللجنة اختصاصها ويكون لكليهما إثارة النزاع بشأنه أمام المحاكم المختصة لتحقيقه والفصل فيه ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعي للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن قرارات لجان التقييم التي صدرت قرارات وزارية بتشكيلها تنفيذاً للقوانين الخاصة إنما هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن بشرط ألا تخرج عن الحدود المقررة لاختصاصها، فإذا هي خرجت عن ذلك فإن قرارها لا يكتسب الحصانة التي أسبغها عليه القانون ولا يكون له من أثر قبل أصحاب الشأن، وأن الثابت من أقوال الطرفين ومن تقرير الخبير أن المطعون ضدهم كانوا دائنين للطاعنة مع غيرهم من الشركاء بمقدار الفرق بين قيمة الأسهم التي كانوا يمتلكونها حين صدر القانونان 118، 119 سنة 61 وبين قيمة السندات البديلة التي نصت عليها هذه القوانين والذي اعتبره المشرع ربحاً حقيقياً قاموا بتوزيعه قبل تأميم الشركة، ولما تقرر من ضرورة تحديد سعر السندات في 7/ 8/ 1973 تاريخ التأميم الكامل، فإنه لا يجوز للجنة التقييم الخروج عن ذلك وتقييم الشركة من قبل هذا التاريخ ويكون قرارها قد خرج عن اختصاصها الثابت في القانون ولما كان ما قرره الحكم صحيحاً في القانون فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من أن المطعون ضدهم دائنون شخصياً للطاعنة بمقدار الفرق بين قيمة السندات البديلة وقيمة الأسهم باعتبار هذا الفرق ربحاً حقيقياً ومن حق الشركاء اقتضاؤه في حين إن هذا الربح صوري في الواقع يتعين استبعاده لأن الطاعنة قبل تأميمها لم تكن تعمل في المضاربة في الأوراق المالية حتى تعتبر الأوراق المالية في محفظتها من الأصول المتداولة التي تتأثر قيمتها بما تطرأ عليها من تغيير ولكن هذه الأوراق وحيازتها تخرج عن طبيعة نشاط الطاعنة، وتعتبر من الأصول الثابتة التي تظهر في الميزانية دائماً بقيمة ثابتة هي سعرها الأسمى، فإذا عمدت الشركة إلى إعادة تقييمها وقيدت الفرق بالزيادة على القيمة الاسمية ربحاً، فهو ربحاً، صوري هذا فضلاً عن إن إجراءات تحويل الأسهم التي كانت في محفظة الطاعنة إلى سندات لم تتم، وقد صدر القانون رقم 134 سنة 1964 بتحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بمبلغ إجمالي قدره 5000 جنيه مما يترتب عليه خسارة للشركة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها وكانت قوانين التأميم قد حددت التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب أخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة في حالة عدم تداول الأسهم بالبورصة وكان كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة، يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً، وباستنزاله منه إذا كان خسارة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركات المؤممة في سنة 1961 قد آلت ملكيتها إلى الدولة مقابل تعويض في صورة مستندات على الدولة وكانت نتيجة هذا التصرف القانوني في هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل في الفرق بين قيمة التعويض المستحق في صورة سندات والقيمة الاسمية للأسهم فإن هذه الزيادة تعد ربحاً حقيقياً. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم في ميزانية الشركة التي أعدت في 15/ 2/ 1962 قبل التأميم الكامل للشركة في 7/ 8/ 1963 وقاموا بتحويل قيمة ما يخص كلاً منهم في هذا الربح إلى حسابه الجاري في أكتوبر سنة 1962 ثم قاموا بتوزيع نصيب من الربح فعلاً قبل التأميم الكامل للمنشأة وهو المبلغ المطالب به، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذه الزيادة ربحاً حقيقياً يحق للشركاء توزيعه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر، عدم إصدار السندات بالفعل وتسليمها إلى الشركة ذلك أن جملة الأسهم في الشركات والمنشآت التي آلت إلى الدولة بتأميمها أصبحوا بقوة القانون دائنين للدولة بقيمة التعويض المستحق بمجرد تقييم هذه الأسهم دون حاجة لأي إجراء آخر، كما لا يغير منه صدور القانون رقم 134 لسنة 1964 بشأن تحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بتعويض إجمالي قدره 15000 جنيه ذلك أن تطبيق هذا القانون ينصرف إلى حق الطاعنة في اقتضاء التعويض المستحق لها الذي أصبح ديناً على الدولة بعد صدوره دون أن يؤثر فيما يثبت للشركاء السابقين من حق في توزيع الربح الناتج قبل التأميم ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه ذهب إلى تحديد التعويض المستحق لكل شريك في المنشأة طبقاً للقانون 134 سنة 64 بمبلغ 15 ألف جنيه، ما لم تكن حصته أقل فيعوض بمقدارها، هو تصفية تتضمن مقاصة بين حقوق الشريك والتزاماته لا يجوز معها للشركة الرجوع بديون سابقة على التأميم في حين أن ذمة الشركة منفصلة عن ذمة الشريك، وهو ما يخول الطاعنة مطالبة الشريك قبل التأميم أو بعده بما يكون عليه من ديون لها، وما ذهب إليه الحكم خطأ في القانون يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت الأولى تكفي وحدها لحمل الحكم، فإن النعي عليه فيما تضمنه عن الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير مؤثر فيه وغير منتج، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأثر تأميم شركة مطابع الجراية الصناعية التي كان يملكها المطعون ضدهم، ولقرار لجنة تقييمها - على ما سبق تفصيله في الرد على السببين الأولين من أسباب الطعن - خلص إلى أن الثابت أن المطعون ضدهم دائنون للطاعنة بقيمة الربح الحقيقي التي استبعدته اللجنة بمقولة أنه ربح صوري وقدره 84722 جنيهاً و448 مليماً وصحة ما قام به الشركاء من توزيع الربح قبل التأميم الكامل والدعامة الثانية أن تحديد التعويض المقدر لكل شريك في منشأة مؤممة تزيد أصولها عن خصومها بمبلغ 15 ألف جنيه مانع للشركة في حالة استمرارها بعد التأميم من الرجوع على الشريك بأي دين سابق، وكانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما أورده في الدعامة الثانية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق