الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 52 لسنة 9 ق جلسة 4 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 19 ص 41

جلسة 4 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-----------------

(19)
القضية رقم 52 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. 

إعلان الطعن. إعلانه إلى المطعون ضدّه في مكتب المحامي عنه في الدعوى الاستئنافية مع بيان محل إقامته صراحة في الحكم المطعون فيه. عدم اختيار المطعون ضدّه هذا المحل لاستلام أوراق الطعن. عدم صحة الإعلان. بطلان الطعن. 

(المادتان 6 من قانون المرافعات و17 من قانون محكمة النقض)

-----------------
إذا كان الطعن قد أعلن إلى المطعون ضدّه في مكتب المحامي عنه في الدعوى الاستئنافية باعتباره محلاً مختاراً له في إجراءات النقض، ولم يعلن إليه في محل إقامته المبين صراحة في الحكم المطعون فيه، مع أن المطعون ضدّه لم يختر مكتب المحامي صراحة ولم يبد منه ما يفيد أنه اعتبره محلاً مختاراً لتسليم أوراق الطعن فيه، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، خصوصاً إذا كان هذا المحامي غير مقرّر لدى محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق