الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أبريل 2023

الطعن 83 لسنة 9 ق جلسة 21 / 3 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 46 ص 140

جلسة 21 مارس سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(46)
القضية رقم 83 سنة 9 القضائية

عقد. 

تكييفه قانوناً. مناطه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. حدّها. استظهار قصد العاقدين. المناقشة في ذلك. لا تقبل. عقد بيع وفائي. اعتباره مجرّد سند بدين عادي. 

(المادتان 138 و339 مدني)

---------------
إن المناط في تكييف العقود هو ما عناه العاقدون منها. وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع. فمتى استظهرت قصد العاقدين، وردّته إلى شواهد وأسانيد تؤدّي إليه عقلاً، ثم أنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح، فإنه لا يقبل من أي من العاقدين أن يناقش في هذا القصد، ويرتب على ذلك أن المحكمة أخطأت في تكييف العقد ليتوصل إلى نقض حكمها. وإذن فإذا استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى أن عقد البيع الوفائي ليس إلا عقد رهن فلم تعتبر الثمن المذكور فيه إلا مجرّد دين عادي فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق