الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أبريل 2023

الطعن 58 لسنة 9 ق جلسة 21 / 3 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 45 ص 140

جلسة 21 مارس سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(45)
القضية رقم 58 سنة 9 القضائية

حكم. تسبيبه. 

اضطراب الحكم فيما استند إليه. عيب مستوجب النقض. مزاحمة الحكومة (وزارة المواصلات) للملتزم. القضاء على المجلس المحلي بفسخ العقد وبإلزامه بتعويض للملتزم. اضطراب الحكم فيما استند إليه في ذلك. نقض.

--------------
إذا قضى الحكم على مجلس محلي بفسخ عقد التزام بعمل وبتعويض للملتزم عن الخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته بسبب مزاحمة وزارة المواصلات له في التزامه، وكان الظاهر من أسباب هذا الحكم أنه قد نفى عن عقد الالتزام صفة عقد الإيجار، كما نفى عن وزارة المواصلات المسئولية عن عملها لاستقلال شخصيتها عن شخصية المجلس المحلي، ثم رتب على ذلك إلزام المجلس المحلي بالتعويض مع أن المقدّمات التي عنى ببيانها لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن هذا يكون اضطراباً في الإسناد يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق