الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أبريل 2023

الطعن 56 لسنة 9 ق جلسة 14 / 3 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 44 ص 138

جلسة 14 مارس سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(44)
القضية رقم 56 سنة 9 القضائية

إثبات. 

سلطة قاضي الموضوع في بحث أدلة الدعوى. حدّها. استخلاص نتيجة من أدلة لا تؤدّي إليها. عيب في الاستناد. مثال. حكم بتعويض. بناؤه على وجود حق ارتفاق اكتسبه المدّعي بالتقادم. الأدلة التي استند إليها الحكم. لا تسنده. نقضه.

---------------
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدّم له من أدلة الدعوى على وجه صحيح وفي موازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها. فإذا كان الأساس الذي بنيت عليه دعوى التعويض هو أن وزارة الأشغال قطعت مصرفاً كان يستعمله المدّعي لصرف مياه أطيان له، وأن هذا الفعل قد ترتب عليه بوار أطيانه، وقضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى أن الحكومة لم يقع من جانبها خطأ مستوجب للتعويض، وأمام محكمة الاستئناف عرض أساس آخر للدعوى وهو اكتساب وجود حق ارتفاق بالصرف على أرض الحكومة اكتسبه المدّعي بالتقادم فقضت له بالتعويض بناء على ذلك، وعلى أن الوزارة قطعت المصرف عند إنشائها الترعة التي أنشأتها، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم لإثبات اكتساب حق الارتفاق بالتقادم تنحصر في أن الوزارة لم تنكر على طالب التعويض دعواه به إلا أمام محكمة الاستئناف، وسكتت عن الدفع بعدم وجوده طوال المدّة التي استغرقتها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وكذلك في أقوال طالب التعويض الذي قرّر أن المصرف أنشئ في سنة 1893، وفيما قرّره خبير إثبات الحالة من أنه وجد في الطبيعة مصرفين مارّين بها من زمن بعيد، فإن هذه الأدلة لا تؤدّي إلى النتيجة التي استخلصتها المحكمة منها. وذلك لأن سكوت الوزارة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يؤخذ منه تسليمها بحق الارتفاق، إذ الدفاع وقتئذ لم يكن دائراً حول وجود هذا الحق أو عدم وجوده وإنما كان دائراً حول ما إذا كان إنشاء الترعة التي أنشأتها الوزارة قد ترتب عليه ضرر لأرض طالب التعويض أو لم يترتب، ولأن قول المدّعي إن المصرف أنشئ في سنة 1893 لا يمكن اعتباره دليلاً في هذا الصدد لصدوره من نفس المدّعي بالحق المتنازع عليه، ولأن ما قرّره الخبير ليس إلا عبارة مجهلة لا يمكن أن يؤخذ منها توافر شرط تكامل المدة اللازمة لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم. وإذن فإن هذا الحكم يكون قد لحقه العيب في الاستناد والقصور في الأسباب ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق