جلسة 18 إبريل سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
--------------------
(52)
القضية رقم 3 سنة 10 القضائية
إقرار:
(أ) فهم المعنى المقصود منه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. حدّها.
(ب) الادعاء بوجود إكراه أو غلط في الإقرار. نفيه لأسباب مقبولة. الطعن في ذلك. لا يجوز.
(جـ) قيد وارد في إقرار. متى لا يعتبر شرطاً إرادياً؟ مثال.
(المادة 103 مدني)
----------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تحصل المعنى الذي قصده العاقدان من العقد مستهدية في كل دعوى بالملابسات والشواهد، وهي إذ تحصل هذا المعنى الواقعي وتستشهد عليه بأسباب مقبولة لا تتنافر مع ما هو ثابت في الأوراق لا رقابة عليها لمحكمة النقض. فإذا هي حصّلت من عبارات الإقرار أن المقرّ إنما قصد به التخارج من التركة، وكان هذا الذي حصّلته متسقاً مع الوقائع المشروحة في حكمها فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل.
2 - إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدّعى به؛ وأوردت الوقائع التي استندت إليها في قضائها بذلك، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرّض لهذا الاستدلال بنقد ما دامت المقدّمات التي اعتمد عليها الحكم تؤدّي إلى ما رتبه عليها من نتيجة.
3 - إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه "إذا حصل مني بيع أو رهن لأحد خلافهم (إخوة المقرّ) فيكون لاغياً ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ. وإذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان" فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه، وإنما هو قيد تقيد به المقرّ لمصلحة إخوته إذا ما اعتزم التصرف في ملكه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق