الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 51 لسنة 10 ق جلسة 16 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 92 ص 299

جلسة 16 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(92)
القضية رقم 51 سنة 10 القضائية

صلح. 

ماهيته. عدم التوسع في تفسيره. تحديد نطاق النزاع الذي انحسم بالصلح. استخلاص النتائج المبتغاة منه. سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
(المادتان 532 و534 مدني)

--------------
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدّعيه قبل الآخر. ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع. على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضي الموضوع ممنوع من أن يستخلص من عبارات الاتفاق ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح، ويحدّد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حدّ له باتفاقهما عليه، بل إن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات الصلح والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق