جلسة 16 يناير سنة 1941
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
--------------
(93)
القضية رقم 56 سنة 10 القضائية
حكم.
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أمر. إيراد الحكم ما يخالفه مستخلصاً من وقائع الدعوى ومستنداتها. ردّ ضمني.
-------------
إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الاتفاق الابتدائي، وأن الباقي قد خصص باتفاق الطرفين لوفاء الديون التي على العين المبيعة، واستدلت على ذلك بما استخلصته من وقائع الدعوى والمستندات المقدّمة فيها والقرائن التي بينتها، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدّم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق