الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 41 لسنة 9 ق جلسة 14 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 16 ص 35

جلسة 14 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

--------------

(16)
القضية رقم 41 سنة 9 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

حكم تمهيدي بالإحالة على التحقيق فصل في أسبابه في دفع موضوعي. جواز الطعن فيه بطريق النقض. حضور جلسات التحقيق. لا يعتبر قبولاً للشق القطعي يمنع من الطعن فيه. 

(المادة 9 من قانون محكمة النقض)
(ب) بيع الاستحقاق في التركات (تخارج). 

تركة لها ديون. التخارج يشمل ما لها من الديون. 

(المادة 350 مدني)

---------------
1 - إذا كان الحكم قد قضى في منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وفي ذات الوقت فصل في أسبابه في بعض الدفوع الموضوعية التي أثارها طرفا الخصومة، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً. ولا يعتبر حضور جلسات التحقيق تنفيذاً لشقه التمهيدي قبولاً للشق القطعي مانعاً فيما بعد من الطعن فيه.
2 - إنه وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع مالها من الديون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق