الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 163 لسنة 31 ق جلسة 21 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 203 ص 1300

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

------------------

(203)
الطعن رقم 163 لسنة 31 القضائية

تزوير. "أوراق المضاهاة". أمر أداء.
الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي على السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند.

---------------
مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضي. ولما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذني لا يضفي على هذا السند صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند، وكان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثه (المدين) قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر بإلزام السيدة/ فتحية أحمد عبد الباقي - مورثة الطاعن - بأن تدفع له مبلغ ألف من الجنيهات، وأسس طلبه على سند إذني مؤرخ 10/ 2/ 1956 ومستحق الأداء في 8/ 8/ 1957، ورفض السيد رئيس المحكمة إصدار أمر أداء وحدد جلسة لنظر الدعوى، وطعنت مورثة الطاعن بتزوير السند وأسست طعنها على أنها لم توقع عليه بختمها أو ببصمة إبهامها ولم تتسلم مبلغ الدين المدعى به، وبجلسة 27/ 1/ 1958 قضت المحكمة بندب خبير لمضاهاة البصمة الموقع بها على السند على بصمة أصبع مورثة الطاعن وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن البصمة التي على السند لا تصلح لإجراء المضاهاة فأصدرت المحكمة حكماً آخر في 17/ 6/ 1958 بندب مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الختم الموقع به على السند المطعون فيه على الختم الموقع به على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 الصادر به أمر الأداء رقم 290 سنة 1957 وعلى ما يقدم له من الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها. وأودع الخبير تقريراً أورد به أن بصمة الختم المنسوبة إلى مورثة الطاعن قد أخذت من نفس قالب الختم المأخوذ منه بصمة المضاهاة الموقع بها على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 ثم قضت المحكمة بعد ذلك بجلسة 11/ 1/ 1960 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت مورثة الطاعن أن بصمة ختمها على سند الدعوى مزور عليها، وبعد تنفيذ هذا الحكم قضت في 25/ 4/ 1960 برفض الطعن بالتزوير وبإلزام مورثة الطاعن بالمبلغ المطالب به - استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 667 سنة 77 ق استئناف القاهرة - وأثناء سير الدعوى قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثة الطاعن، فعجلها المطعون عليه في مواجهة الطاعن شخصياً وبصفته، وفي 23/ 2/ 1961 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 22/ 3/ 1961 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 11/ 1964 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مورثته اعترضت أمام محكمة أول درجة على إجراء المضاهاة على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 والصادر بمقتضاه أمر أداء ضدها لصالح المطعون عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون ورقة عرفية، وطلبت إجراء المضاهاة على بصمة ختمها في عقد البيع المقدم صورة رسمية منه الصادر في أول يوليه سنة 1944 والمصدق عليه بقلم كتاب محكمة السيدة زينب بمحضر التصديق رقم 2130 سنة 1944 وصممت على ذلك في صحيفة استئنافها، كما صمم الطاعن من بعدها في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في 28/ 12/ 1960 على عدم جواز إجراء المضاهاة على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 إذ أن صدور أمر أداء بمقتضاه لا يفيد في ذاته الاعتراف من جانب مورثة الطاعن بالختم الموقع به عليه، إلا أن الحكم الابتدائي قبل هذا السند كورقة للمضاهاة وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مقيماً قضاءه على أنه لا يعول على اعتراض مورثة الطاعن على هذا السند بعد صدور الحكم بمديونيتها بقيمته وعدم طعنها فيه، وهذا من الحكم خطأ في القانون إذ أن الخطوط والتوقيعات على أوراق عرفية لا تصلح للمضاهاة إلا إذا اعترف بها الخصم المنسوب صدورها منه ولو ثبتت صحتها في دعوى أخرى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 269 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه "لا يقبل في المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا (1) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية. (2) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها (3) خطه أو إمضاؤه أو بصمة أصبعه الذي يكتبه أمام القاضي" فإن مفاد هذا النص أنه يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضي, ولما كان صدور أمر الأداء رقم 290 سنة 1957 بموجب السند الإذني المؤرخ 23/ 3/ 1957 لا يضفي على هذا السند صفة الرسمية، ولا يعد عدم الطعن على أمر الأداء الصادر بموجبه اعترافاً من مورثة الطاعن بصحة التوقيع عليه، وكان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثته قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على السند الصادر به أمر الأداء، وإذ رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "إن المحكمة لا تعول على ما قررته المستأنفة وورثتها من بعدها من أن السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 لا يصلح للمضاهاة لعدم اعترافها به بعد أن صدر حكم بمديونيتها بقيمة هذا السند ولم تقم بالطعن على هذا الحكم مقررة أنه فاتها ذلك" واعتمد الحكم تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على السند السالف الذكر واتخذه أساساً لقضائه، فإن ما قرره الحكم وانتهى إليه على هذا النحو يكون غير صحيح في القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق