الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 198 لسنة 31 ق جلسة 16 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 202 ص 1291

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

-----------------

(202)
الطعن رقم 198 لسنة 31 القضائية

(أ) بيع. "الوعد بالبيع". "انعقاده". عقد. محكمة الموضوع. إيجارة.
شرط انعقاد الوعد بالبيع مطابقة إرادة الموعود له بإرادة الواعد مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية. اقتران إرادة الموعود له بما يعدل في الوعد. اعتبارها إيجاباً جديداً لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر. استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية عدم توافر هذا التطابق بشأن ركن جوهري هو الثمن. عدم انعقاد العقد وبقاء عقد الإيجار المبرم من قبل بين الطرفين سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء.
(ب) نقض. "تقرير الطعن". "أسباب الطعن".
وجوب بيان أوجه الدفاع التي يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها تحديداً للطعن. إغفال ذلك البيان. عدم قبول النعي بهذا السبب.

-----------------
1 - يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون.
2 - متى كان الطاعن لم يبين في تقرير طعنه أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التي ذكرها الطاعن في عريضة استئنافه دون بيان لها في تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة - متى كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1247 سنة 1956 كلي أمام محكمة إسكندرية الابتدائية - وقالت في عريضتها إنه بموجب عقد مؤرخ في 26 من نوفمبر سنة 1949 استأجرت من المطعون ضده قطعة أرض فضاء مبينة بالعقد لتقيم عليها مصانعها ومخازنها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول مايو سنة 1950 لغاية 31 من ديسمبر سنة 1954 على أن يكون للمستأجر حق تجديدها لمدتين متعاقبتين كل منها خمس سنوات واتفق على أن تكون الأجرة السنوية مبلغ 1750 ج تدفع على قسطين متساويين - الأول في أول يناير والثاني في أول يوليه من كل سنة وقد حددت الأجرة على أساس أن ثمن بيع صندوق البيبسي كولا هو 24 قرشاً لكل صندوق يحتوي على 24 زجاجة ونص في العقد على أن تزيد الأجرة السنوية بنسبة ما يطرأ من زيادة على سعر بيع البيبسي كولا وأنه لا يجوز تخفيضها في حالة تخفيض هذا السعر إلى أقل من 24 قرشاً للصندوق - وتضمن العقد وعداً من المؤجرة بأن يبيع للشركة المستأجرة أو لمن تتنازل إليه - الأرض المؤجرة - خلال العشر سنوات الأولى من مدة الإيجار بثمن قدره عشرون ضعفاً للأجرة السنوية السارية وقت إظهار الرغبة في الشراء على أن تكون هذه الرغبة مصحوبة بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه وأن يدفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي - وحدث بعد ذلك أن رفعت الشركة الطاعنة سعر بيع صندوق البيبسي كولا من أربعة وعشرين قرشاً إلى ستة وعشرين قرشاً ونفذت ما يقضي به العقد من زيادة الأجرة بنسبة الزيادة في هذا السعر فرفعت الأجرة السنوية من 1750 ج إلى 1895 ج و833 م ودفعتها للمطعون ضده على هذا الأساس ابتداءً من سنة 1952 واستمرت تدفعها كذلك حتى أبدت الشركة رغبتها في الشراء بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1955 وشفعت ذلك بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمطعون ضده من أصل الثمن وقامت بإعداد عقد البيع النهائي على أساس أن ثمن الشراء مبلغ 35000 ج وهو ما يوازي عشرين ضعفاً للأجرة السنوية باعتبارها 1750 ج أي قبل الزيادة - غير أن المطعون ضده رفض البيع بهذا الثمن - تأسيساً على أن الثمن بحسب العقد يجب أن يكون 37916 ج و660 م وهو ما يوازي عشرين ضعفاً للأجرة السنوية السارية وقت إبداء الرغبة في الشراء - وقد أصرت الشركة على موقفها وردت على المطعون ضده بكتاب ذكرت فيه أنها وإن كانت قد رفعت فعلاً سعر بيع الصندوق من أربعة وعشرين إلى ستة وعشرين قرشاً إلا أن هذه الزيادة اقتضاها رفع الحكومة لسعر السكر إلى الضعف ولم ينتج عنها زيادة في أرباح الشركة وبالتالي فلا يترتب عليها زيادة ثمن الأرض وإزاء إصرار المطعون ضده على موقفه أقامت عليه الشركة هذه الدعوى وطلبت فيها ابتداءً الحكم بصحة ونفاذ بيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى المبيعة منه إلى الشركة الطاعنة وفقاً للشروط المتفق عليها بعقد 26 من نوفمبر سنة 1949 بثمن قدره 35000 ج - واتبعت ذلك برفع الدعوى رقم 10 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية التي طلبت فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يرد لها مبلغ 593 ج و320 م قيمة المدفوع له منها بغير وجه حق وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصروفات وقالت بياناً لذلك إنها دفعت هذا المبلغ خطأ إلى المطعون ضده زيادة على الأجرة المتفق عليها وذلك في المدة من سنة 1952 حتى سنة 1955 إذ أنها أدت الأجرة خلال تلك المدة بواقع 1895 ج و833 م سنوياً في حين أن الأجرة الواجبة الأداء هي الأجرة المتفق عليها بالعقد ومقدارها 1750 ج سنوياً ويجب ألا تزيد هذه الأجرة نتيجة لارتفاع ثمن صندوق البيبسي كولا من أربعة وعشرين إلى ستة وعشرين قرشاً لأن هذه الزيادة فضلاً عن أنها لم تحقق للشركة ربحاً - كما سبق القول - فإن الاتفاق عليها قد قصد منه المطعون ضده إلى الاحتياط إزاء احتمال انخفاض سعر النقود مما يجعله باطلاً لأنه صورة من صور الدفع بالذهب - كما أقام المطعون ضده - في ذات الوقت - الدعوى رقم 1140 سنة 1957 مدني كلي إسكندرية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 5687 ج و499 م قيمة متأخر الإيجار عن المدة من أول يناير سنة 1956 حتى آخر سنة 1958 مع فوائده القانونية بواقع الإيجار السنوي بعد الزيادة مبلغ 1895 ج و833 م - وقررت المحكمة ضم الدعويين الأخيرتين إلى الدعوى الأولى للارتباط - وبعد أن تداولت الدعاوى الثلاث بالجلسات أضافت الشركة الطاعنة إلى طلباتها طلب اعتبارها مالكة للأرض بطريق الشراء وإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 593 ج و320 م قيمة الأجرة المسددة منها خطأ - واحتياطياً التصريح لها بإثبات أن البندين السادس والثامن من عقد الإيجار المتضمنين الاتفاق على زيادة ثمن الأرض تبعاً لزيادة سعر بيع صندوق البيبسي كولا وضعاً في صورتهما الحالية لمواجهة تقلبات سعر الجنيه المصري - وبتاريخ 29 من فبراير سنة 1959 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعويين المقامتين من الشركة الطاعنة (الدعوى رقم 1247 سنة 1956 والدعوى رقم 10 سنة 1957 مدني كلي إسكندرية) وفي الدعوى رقم 1400 سنة 1957 مدني كلي إسكندرية المرفوعة من المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 5687 ج و499 م قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من أول سنة 1956 إلى نهاية سنة 1958 مع فوائده بواقع 4% في السنة ابتداءً من 8 من سبتمبر سنة 1958 وأسست المحكمة قضاءها على أن عقد البيع لم يتم انعقاده لفقده ركناً جوهرياً وهو ركن الثمن ورتبت على ذلك الحق للمطعون ضده في المطالبة بالأجرة المتأخرة - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 227 سنة 15 قضائية وبتاريخ 11 من مارس سنة 1961 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 11 من إبريل سنة 1961 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1964 - وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها نقض الحكم في خصوص الوجهين الثاني والأخير من السبب الأول - وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظره جلسة 25 من نوفمبر سنة 1965 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم انتهى إلى أن البيع لم ينعقد بين طرفيه لتخلف ركن من أركانه الجوهرية وهو ركن الثمن تأسيساً على أن الطاعنة لم تقم بالوفاء بالثمن الذي كان يجب أن يتم التعاقد على أساسه وبناءً على ذلك رفض الحكم دعوى صحة التعاقد عن هذا البيع وألزمها بدفع الأجرة عن السنوات من 1956 إلى 1958 - حالة أن العقد المبرم بين الطرفين وإن كان عقد إيجار إلا أنه تضمن وعداً بالبيع ملزماً للمطعون ضده المؤجر طوال الفترة المحددة بالتعاقد بحيث إذا أظهرت الطاعنة "المستأجرة" رغبتها في الشراء انتهى عقد الإيجار وتم عقد بيع مكتمل الأركان من وقت إبداء الرغبة وزال التزام الطاعنة بدفع أقساط الأجرة وحل محله التزامها بدفع الثمن المتفق عليه - ولما كانت الشركة الطاعنة قد أبدت رغبتها في الشراء بكتابها المرسل إلى المطعون ضده في 18 من أكتوبر سنة 1955 ودفعت مبلغ العشرة آلاف جنيه المتفق عليه من أصل الثمن ورد المطعون ضده بكتابه المؤرخ في أول نوفمبر سنة 1955 بما يفيد استلام كتاب الشركة الطاعنة والمبلغ المشار إليه فإن عقد البيع يكون قد انعقد انعقاداً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية فيما بين المتعاقدين وأصبح المؤجر بائعاً والمستأجرة مشترية منذ أول يناير سنة 1956 وانتهى عقد الإيجار وزالت آثاره منذ ذلك التاريخ ومن ثم يكون قضاء الحكم بإلزام الشركة بالأجرة بعد أول يناير سنة 1956 تأسيساً على عدم انعقاد عقد البيع مخالفاً للقانون - ولا يغير من ذلك قول الحكم أن المشترية لم تقم بالوفاء بكامل الثمن إذ أن عدم الوفاء لا يؤدي إلى عدم انعقاد العقد لتخلف ركن من أركانه بل كل ما يترتب عليه هو حق البائع في المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض وهو ما لم يطلبه المطعون ضده وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خلط بين الاتفاق على تحديد الثمن أو قابليته للتحديد طبقاً لنص المادة 423/ 1 من التقنين المدني وهو ركن من أركان البيع وبين الوفاء بكامل الثمن كشرط من شروط قبول دعوى صحة ونفاذ العقد فخالف بذلك القانون - وإذا فرض جدلاً أن الشركة الطاعنة لم تقم بوفاء كامل الثمن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بقضائه برفض الدعوى إذ كان يتعين عليه أن يقضي بعدم قبولها لا برفضها حتى لا يحرم الطاعنة من الحق في رفع دعوى جديدة إذا ما قامت بوفاء المتبقى عليها من الثمن ومع ذلك فإن الشركة الطاعنة لم تتخلف عن الوفاء بكامل الثمن لأن المبلغ الذي عرضته وقدره 35000 ج يمثل حقيقة باقي الثمن إذ الفرق بين هذا المبلغ وبين المبلغ الذي اعتبره الحكم باقي الثمن وقدره 37916 ج و660 م ناتج عن تطبيق شرط مخالف للنظام العام ورد في عقد 26 نوفمبر سنة 1949 ألا وهو زيادة القيمة الإيجارية تبعاً لزيادة سعر بيع صندوق البيبسي كولا لأن المطعون ضده اشترط هذا الشرط خوفاً من هبوط سعر النقد المصري في الفترة ما بين مدة الإيجار وإبداء الرغبة في الشراء مما يترتب عليه بطلان هذا الشرط مع بقاء الالتزام صحيحاً - وفضلاً عن ذلك فإن هذا الشرط بفرض مشروعيته لم يتحقق حتى يجوز للبائع أن يتمسك به إذا لم يحدث في تلك الفترة أي هبوط في سعر النقد المصري وأن الزيادة التي تقررت في رفع سعر بيع صندوق البيبسي كولا من أربعة وعشرين إلى ستة وعشرين قرشاً كان مرجعها إلى ارتفاع سعر السكر ارتفاعاً مرهقاً ولم ينتج عنها زيادة في أرباح الشركة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ سجل على الشركة الطاعنة تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن المتفق عليه قد أخطأ أيضاً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه انتهى إلى أن البيع لم ينعقد بين طرفيه لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو ركن الثمن وبنى الحكم على ذلك أحقية المطعون ضده في مطالبة الشركة بالأجرة لبقاء العلاقة الإيجارية بينهما كما كانت ما دام أن إظهار الرغبة في الشراء من جانب الشركة لم يؤد إلى انعقاد البيع - لما كان ذلك، وكان يشترط قانوناً لانعقاد العقد - في حالة إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد - مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد - فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر - وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن لأن الشركة أظهرت رغبتها في الشراء بثمن يقل عن الثمن المتفق عليه في العقد والذي صدر الوعد من المطعون ضده على أساسه ولم يقبل هذا الواعد البيع بالثمن المعدل الذي طلبت الشركة الشراء به - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد بين طرفيه لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو ركن الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين سارياً كما كان قبل إظهار الشركة المستأجرة رغبتها في الشراء وبالتالي التزامها بدفع الأجرة بوصفها مستأجرة ورفض دعواها بطلب صحة ونفاذ البيع واعتبارها مالكة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أما ما تنعاه الطاعنة على الحكم لاعتداده بالشرط الوارد في عقد الإيجار والمتضمن الاتفاق على زيادة ثمن شراء الأرض تبعاً لزيادة سعر بيع صندوق البيبسي كولا على الرغم من بطلان هذا الشرط فإن الحكم الابتدائي قد رد على دفاعها في هذا الخصوص بقوله "وحيث إن ما تنعاه الشركة على النص الخاص بتحديد الإيجار من أنه مخالف للنظام العام بحجة أن سبب الزيادة المنصوص عليها فيه هو الخوف من تقلب سعر النقد المصري فإنه فضلاً عن أن نصوص العقد وأوراق الدعوى قد خلت من وجود ما يؤيد هذا الزعم فإن النص يقطع بأحقية المدعى عليه "المطعون ضده" في زيادة الإيجار تبعاً لزيادة سعر بيع البيبسي كولا لأي سبب من الأسباب وظاهر أن الدافع لهذا الشرط هو ما قرره المدعى عليه "المطعون ضده" للشركة من حق الخيار في الشراء طوال عشر سنوات لا يستطيع خلالها التحلل من وعده وأريد بذلك إعطاء الفرصة للمدعى عليه في الحصول على زيادة في الثمن كلما طال أمد الخيار ولا يؤثر في صحة هذا الشرط النص على عدم تخفيض الإيجار السنوي عن 1750 ج حتى ولو انخفض سعر الصندوق عن 24 قرشاً ذلك أنه ليس من المعقول أن يترك المدعى عليه "المطعون ضده" أمر تحديد إيجار أرضه وثمن بيعها للشركة كي تتحكم فيه ومن ثم فلا تثريب عليه إذا ما نص في العقد على حد أدنى لذلك - وحيث إن ما تحتج به الشركة على النص المتقدم من أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى زيادة الإيجار بمجرد رفع السعر وإنما قصد أن يكون ذلك في حالة تحقيق الشركة لربح أكبر وهي لم تنازع في زيادة السعر وإنما تدعي أنها لم تحقق ربحاً وقد جاء نتيجة ارتفاع في أسعار السكر أدى إلى زيادة في تكاليف الإنتاج مردود بأنه وإن كان تفسير العقد يجب أن يكون عن طريق تفسير نية الطرفين كما يتضح من النص الحرفي للتعاقد وأنه حيث يكون، النص قاصراً ينبغي البحث عن نية الطرفين إلا أنه لا مجال للبحث عن هذه النية إذا كان النص صريحاً وواضحاً بحيث لا يحتمل تأويلاً - وغني عن البيان أن النص المعترض عليه من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل لأي تأويل أو تفسير إذ رتب زيادة الإيجار نتيجة لزيادة سعر بيع البيبسي كولا لأي سبب من الأسباب ولم تقتصر هذه الزيادة على حالة تحقيق الربح من زيادة السعر ولا معدى عن احترام نصوص العقد ما دام قد أبرم في ظل إرادة حرة إذ أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون طبقاً لما تقضي به المادة 147/ 1 مدني" ولما استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم وتمسكت في أسباب استئنافها بدفاعها السابق أقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي على ما انتهى إليه آخذة بأسبابه وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد الكافي على كل ما تثيره الطاعنة في شأن بطلان الشرط الوارد في البندين السادس والثامن من عقد الإيجار وفي شأن عدم جواز زيادة الإيجار وبالتالي ثمن شراء الأرض تبعاً للزيادة التي زادتها في سعر بيع صندوق البيبسي كولا.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها ضمنت عريضة استئنافها أوجه دفاع جديدة ولكن الحكم المطعون فيه أغفل التعرض لتلك الأوجه والرد عليها وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها - هذا في حين أن هذه الأوجه قد أبدتها لأول مرة في الاستئناف ولم تعرض على المحكمة الابتدائية حتى تكتفي محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي في الرد عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي تعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التي ذكرتها الطاعنة في عريضة استئنافها دون بيان لها في تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة - لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق