الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 36 لسنة 9 ق جلسة 14 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 15 ص 35

جلسة 14 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

----------------

(15)
القضية رقم 36 سنة 9 القضائية

معاشات. 

قانون سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود علة بهم تمنع من الكسب. استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه.

(قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا")

------------------
إن قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 (قانون سعيد باشا) يعطي أولاد صاحب المعاش نصف ما كان يستحقه أبوهم لمجرّد وجود علة تمنع من الكسب ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق