جلسة 14 ديسمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
----------------
(15)
القضية رقم 36 سنة 9 القضائية
معاشات.
قانون سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود علة بهم تمنع من الكسب. استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه.
(قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا")
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق