جلسة 5 يونيه سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
---------------
(120)
القضية رقم 15 سنة 11 القضائية
(أ) صورية.
استناد مدّعي الصورية إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة. قوله إن هذه العبارة إن لم تكن دالة على الصورية فهي مبدأ ثبوت بالكتابة. تحديد منه لأدلته. تحرّي ثبوت الدعوى من طريق آخر. تحلل المحكمة من ذلك. المحكمة لم تر في العبارة التي استند إليها دليلاً على الصورية ولا مبدأ ثبوت ولم تر محلاً مع ذلك لإحالة الدعوى إلى التحقيق. النعي على حكمها بمخالفته للقانون إذ لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة. لا يصح.
(المادتان 215 و217 مدني)
نقض وإبرام (سبب جديد):
(ب) إكراه. الادعاء بأن العقد إنما حرر تحت تأثير الإكراه. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(المادة 135 مدني)
(جـ) دفع. انتهاء المرافعة في الدعوى وتأجيلها للنطق بالحكم. تقديم مذكرة للمحكمة من غير ترخيص منها بذلك. لا تقبل. ذكر الدفع في مثل هذه المذكرة. لا يعتبر تقديماً له ولا تمسكاً به حتى لو كانت المحكمة قد اطلعت على المذكرة.
(المادة 95 مرافعات)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق