الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 15 لسنة 11 ق جلسة 5 / 6 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 120 ص 380

جلسة 5 يونيه سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(120)
القضية رقم 15 سنة 11 القضائية

(أ) صورية. 

استناد مدّعي الصورية إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة. قوله إن هذه العبارة إن لم تكن دالة على الصورية فهي مبدأ ثبوت بالكتابة. تحديد منه لأدلته. تحرّي ثبوت الدعوى من طريق آخر. تحلل المحكمة من ذلك. المحكمة لم تر في العبارة التي استند إليها دليلاً على الصورية ولا مبدأ ثبوت ولم تر محلاً مع ذلك لإحالة الدعوى إلى التحقيق. النعي على حكمها بمخالفته للقانون إذ لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة. لا يصح.
(المادتان 215 و217 مدني)
نقض وإبرام (سبب جديد):
(ب) إكراه. الادعاء بأن العقد إنما حرر تحت تأثير الإكراه. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(المادة 135 مدني)
(جـ) دفع. انتهاء المرافعة في الدعوى وتأجيلها للنطق بالحكم. تقديم مذكرة للمحكمة من غير ترخيص منها بذلك. لا تقبل. ذكر الدفع في مثل هذه المذكرة. لا يعتبر تقديماً له ولا تمسكاً به حتى لو كانت المحكمة قد اطلعت على المذكرة.
(المادة 95 مرافعات)

---------------
1 - إذا كان دفع الخصم الدعوى بصورية العقد استناداً إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة قد صيغ في قوله "إنها (أي العبارة) إن لم تكن كافية بذاتها لإثبات الصورية فإنها على الأقل تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يخول إثبات الصورية بالبينة" فإن تحديده لأدلته على هذه الصورة تتحلل به المحكمة من تحرّي ثبوت الدعوى من طريق آخر. فإذا هي عرضت للعبارة التي تمسك بها، ولم تر فيها دليلاً على الصورية ولا مبدأ ثبوت لها، ثم رأت من جانبها أنه ليس هناك محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا يصح له أن ينعى عليها أنها خالفت القانون بزعم أنها لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة.
2 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
3 - إذا كانت الدعوى قد انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم، ولا أن تعير ما فيها التفاتاً إذا حصل أنها اطلعت عليها. وإذن فإن ذكر دفع من الدفوع في المذكرة التي تقدّم في هذه الظروف لا يعتبر تقديماً له ولا تمسكاً به أمام المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق