الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 13 لسنة 11 ق جلسة 22 / 5 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 119 ص 373

جلسة 22 مايو سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(119)
القضية رقم 13 سنة 11 القضائية

مسئولية. 

التضمينات المترتبة على عدم الوفاء. متى تستحق؟ تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً. متى لا يكون لهذا التكليف محل؟ ثبوت أن الوفاء أصبح متعذراً. إعلان المتعهد إصراره على عدم الوفاء. لا محل للتكليف.
(المادتان 119 و120 مدني)

----------------
إن القانون وإن نص على أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزء منه، أو المترتبة على تأخير الوفاء، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد تكليفاً رسمياً بالوفاء إلا أنه متى كان ثابتاً أن الوفاء أصبح متعذراً، أو كان المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفاء، ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يكون للتنبيه من مقتض. وإذن فإذا أثبت الحكم أن المتعهد قد بدا منه عدم الوفاء بما تعهد به، وأظهر للدائن رغبته في ذلك، فإنه إذا قضى للدائن بالتعويض الذي طلبه من غير أن يكون قد نبه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً لا يكون قد خالف القانون في شيء.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن المستندات والمذكرات المقدّمة في الدعوى - في أن المطعون ضدّه اشترى من الطاعن ماكينة بمقتضى عقد بيع محرّر بالقاهرة في 25 من ديسمبر سنة 1936 وقد وقع المطعون ضدّه على هذا العقد حال تحريره كما وقع عليه والده أمين همام حمادي بك في هذا التاريخ بصفة ضامن. ثم أمضاه بعد ذلك الطاعن وأرسله للمطعون ضدّه في 28 من الشهر المذكور. وقد اتفق الطرفان المتعاقدان أن يكون ثمن الماكينة 500 جنيه، دفع منه المشتري حال توقيع العقد 46 جنيهاً وتقسط الباقي على حسب البيان الوارد بالبند الثامن من العقد. وجاء في البند الحادي عشر أنه تحدّد للاستلام على عربات السكة الحديد بمحطة القباري بإسكندرية ميعاد ستة أسابيع أي 15 من فبراير سنة 1937 وأن يكون الشحن إلى محطة بلصفورة على حساب البائع. ونص في البند الثالث عشر على ما يأتي: "تعهد الطرف الثاني (المشتري) قبل الاستلام بإحضار ضامن مقتدر يقبله البائع وإلا يكون ملزماً برهن قطعة الأرض المذكورة بالبند الثاني عشر مع جميع ما يكون عليها من المباني والآلات الموضحة بالبند الأوّل رهناً رسمياً بشرط أن تكون العين خالية من الموانع والتصرفات". ونص في البند الرابع عشر على ما يأتي:
"إذا امتنع الطرف الثاني عن التوقيع على الرهن السابق ذكره أو تقديم ضامن متضامن معه معروف ومقبول لدى البائع فيكون هذا العقد لاغياً من طبيعته بدون احتياج لرفع دعوى أو عمل أي تنبيه أو إنذار أو خلافه، وتكون المبالغ التي دفعها الطرف الثاني ملكاً وحقاً للبائع...". وفي 2 من يناير سنة 1937 أرسل الطاعن إلى المطعون ضدّه خطاباً يطلب إليه فيه أن يقدّم ضامناً مقتدراً، واقترح أن يكون الضامن هو محمود بك همام. وفي 5 من فبراير سنة 1937 أرسل الطاعن خطاباً آخر إلى قدري أفندي يشير فيه إلى خطابه المؤرّخ في 2 من يناير سنة 1937 ويطلب منه أن يوقع هو ومحمود بك همام على الكمبيالات المرسلة له مع الفاتورة بتاريخ 14 منه ويذكره بأن يوم التسليم هو 15 من فبراير سنة 1937 وأنه إذا لم يقم بتنفيذ ما نص عليه في البند الثالث عشر فسوف لا يمكن تسليم الماكينة إلا أنه لم يحصل التوقيع على الكمبيالات ولم تسلم الماكينة؛ فرفع قدري أفندي المطعون ضدّه دعوى مستعجلة طلب في صحيفتها المعلنة في أوّل يونيه سنة 1937 تعيين خبير لتقدير الضرر الذي لحقه من تصرف الطاعن. وبعد أن عين الخبير وقام بمأموريته قدّر التعويض الذي يستحقه قدري أفندي بمبلغ 1114 جنيهاً. وفي 15 من نوفمبر سنة 1937 أرسل الطاعن إنذاراً للمطعون ضدّه أظهر فيه استعداده لتسليم الماكينة إذا نفذ الشروط التي طلبها منه أوّلاً. ثم رفع المطعون ضدّه الدعوى رقم 307 سنة 1938 كلي مصر ضد الطاعن طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1114 جنيهاً مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. وفي 20 من مايو سنة 1939 حكمت محكمة مصر حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدّعي بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستندت محكمة أوّل درجة في قضائها إلى أن المطعون ضدّه قد تخلف عن القيام بأهم التزام من الالتزامات المعلق نفاذ البيع عليها وهو تقديم الضامن المتضامن المقتدر الذي يقبله الطاعن، وأنه لم يوقع على الكمبيالات المحرّرة بقيمة ما تأجل من الثمن. استأنف المطعون ضدّه هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وطلب بصحيفة استئنافه أن يقضي له بطلباته الابتدائية. وفي 14 من نوفمبر سنة 1940 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 125 جنيهاً... إلخ.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 16 من فبراير سنة 1941 فقرّر بالطعن فيه بطريق النقض بتقرير مؤرّخ في 10 من مارس سنة 1941 أعلن للمطعون ضدّه في 17 منه إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطعن بني على أوجه ثلاثة: (الأوّل) بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه. (والثاني) مسخ في فهم الواقع من الدعوى وفي تفسير بنود عقد البيع الرئيسية. (الثالث) خطأ الحكم في تطبيق القانون.
عن الوجه الأوّل - وفي بيان هذا الوجه يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في كثير من نواحيه سواء في الرد على أسباب حكم محكمة أوّل درجة أو في الرد على نواحي الدفاع الرئيسية التي تمسك بها الطاعن أمام القضاء الموضوعي بدرجتيه، وإن نقض التسبيب يبدو واضحاً فيما يأتي: (1) لم يعن الحكم بالرد على الدفاع الجوهري الذي أثاره الطاعن والذي يتلخص في أن مشتري الماكينة الحقيقي هو أمين بك همام لا ولده قدري أفندي المطعون ضدّه. وقد اعتمد الطاعن في تأييد هذا الدفاع على أن الوالد هو الذي دفع القسط الأوّل من الثمن وقدره 46 جنيهاً وعلى خطابه المؤرّخ في 8 من يناير سنة 1937 الذي طلب فيه من الطاعن أن يرسل له رسم الحجرة التي ستوضع بها الماكينة. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن دفاعه الرئيسي كان يدور حول أن العقد قد وقع به غش محصله قيام أمين بك همام بإضافة لفظ "ضامن" فوق توقيعه. (2) لم يردّ الحكم المطعون فيه على الدفاع القانوني الذي أثاره الطاعن والذي يتلخص في أن العقد معلق نفاذه على قيام المطعون ضدّه بتنفيذ ما تعهد به، وأنه هو الذي قصر في أداء المعجل من الثمن وفي التوقيع على الكمبيالات منه ومن والده وفي الحضور لتسلم الماكينة. ولهذا تمسك الطاعن بحكم المادة 103 من القانون المدني وبالبند الرابع عشر من العقد لاعتبار العقد منعدم الوجود. ولكن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذه المسألة القانونية واكتفى برد موضوعي مفاده أن أوان الوفاء بهذه الالتزامات يقع بعد التاريخ الذي أظهر فيه الطاعن نيته في عدم تنفيذ العقد. (3) افترض الطاعن أن ضمان أمين بك همام كان صحيحاً ثم تمسك في تبرير امتناعه عن تسليم الماكينة بالمادة 279 مدني التي تخول البائع حق حبس المبيع في يده لحين استيلائه على المستحق فوراً من الثمن ولو قدّم له المشتري رهناً أو كفالة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع.
وفي الوجه الثاني يقول الطاعن إن المسخ يظهر في المسألتين الآتيتين:
(الأولى) - أخطأ الحكم في فهم مركز كل من الطرفين خطأ لا يتفق مع ما هو ثابت في الأوراق. فقد ذكر الحكم عند بيان الموضوع أن الطاعن بعد أن قبل ضمانة أمين بك همام رجع عن هذا القبول وطلب أن يكون الضامن محمود حمادي بينما أصرّ المطعون ضدّه على التمسك بضمانة والده باعتبار أنه الضمان الصحيح الذي لا يجوز لأحد طرفي العقد الرجوع فيه. وفهم الواقع على هذا النحو يخالف الحقيقة إذ أن الطاعن لم يقبل ضمانة أمين همام بك وإنما دست كلمة "ضامن" فوق إمضائه، وكان المفهوم على أساس أنه هو المشتري أن يوقع على العقد على سبيل الشهادة. ويقول الطاعن إن العقد ليس معدّاً لتوقيع الضامن المتضامن أو لإثبات الرهن التأميني إذ ينص البند الثالث عشر على أن تقديم الضمان أو الرهن يكون قبل التسلم، ولم يقصد المتعاقدان تعديل مثل هذه النصوص المطبوعة. كما أنه من التشويه المعيب أن ينسب الحكم للمطعون ضدّه أنه بقى متمسكاً بضمانة والده مع أنه لا دليل على هذه الواقعة من الأوراق. فالثابت أن المطعون ضدّه لم يتمسك بهذه الضمانة، ولم يرد على خطابات الطاعن ولم ينفذ شيئاً من تعهداته حتى انقضى ميعاد الاستلام. والمسألة الثانية - تناقض الحكم المطعون فيه في تفسير البندين الثالث عشر والرابع عشر من عقد البيع فبينما هو يتغاضى عن عبارة "قبل الاستلام" الواردة بصدر البندين والتي لا مدلول لها إلا أن الضمان العيني أو الشخصي يجب أن يتم بعد تحرير العقد وقبل استلام المبيع، وبينما هو يقرّر أن المطعون ضدّه أوفى بهذا الالتزام بتقديم ضمانة والده إذا بالحكم المطعون فيه يقرّر عند تفسير ثاني البندين أن ميعاد تنفيذ الضمانة لا يكون وقت التعاقد بل عند التوقيع على الكمبيالات.
ومحصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين:
(الأولى) أن الطاعن عدّد المخالفات التي وقعت من المطعون ضدّه ومنها عدم قيامه بدفع المعجل من الثمن، وما دام أن العقد قد احتوى على التزامات متبادلة فإزاء تقصير المطعون ضدّه فيما التزم به كان من المتعين أن يقضي للطاعن طبقاً لأحكام المادة 279 مدني بحبس المبيع تحت يده. (والثانية) أن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدّه بالتعويض من غير أن ينبه على الطاعن بالوفاء تنبيهاً رسمياً يكون قد خالف حكم المادة 120 من القانون المدني.
ومن حيث إنه بمراجعة الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن أورد وقائع الدعوى على النحو المبين بصدر هذا الحكم عرض أوّلاً لبحث مركز أمين بك همام إزاء الطاعن، وبعد أن أثبت أنه هو الضامن الذي ارتضاه عرض بعد ذلك لتفسير شروط عقد البيع وتعرّف نية المتعاقدين على ضوء الخطابات المرسلة من الطاعن إلى المطعون ضدّه، ثم استطرد لبحث أي المتعاقدين هو الذي قصر في الوفاء بالتزاماته، وانتهى إلى القول بأنه هو الطاعن، وقضى عليه من أجل تقصيره بالتضمينات للمطعون ضدّه. وقد ذكر في هذا الصدد ما يأتي:
"ومن حيث إنه واضح من الاطلاع على نسختي العقد المقدّمتين من المستأنف والمستأنف عليه أن المستأنف وقع عليهما بإمضائه وأن والده وقع عليهما كذلك تحت كلمة "ضامن" وأن كلتا النسختين تحرّرتا بمصر، وواضح من العبارة التي في صدر الخطاب الذي أرسلت بمقتضاه النسخة التي قدّمها المستأنف أن المستأنف عليه حرر هذا الخطاب وأمضاه في 28 ديسمبر سنة 1936 بمحل الشركة الكائن بالإسكندرية مما يدل على أن النسخة السالفة الذكر أرسلت من القاهرة بعد أن وقع عليها المشتري والضامن إلى المحل المذكور لمراجعتها، وأن المستأنف عليه لم يرسلها إلى المستأنف إلا بعد أن قام بهذه المراجعة وارتضى ضمانة الضامن المدوّنة بها. ولا عبرة بما قالته محكمة أوّل درجة وما يتمسك به المستأنف عليه من أن هذا الضمان لم ينص فيه على التضامن طبقاً لما اشترطه البند الرابع عشر فإنه ظاهر من الخطاب المرسل من المستأنف عليه للمستأنف بتاريخ 14 يناير سنة 1937 أن تنفيذ هذا الشرط لم يكن أوانه هو أوان تحرير العقد، بل أوانه التوقيع على الكمبيالات المشتملة على الأقساط التي قسط بها الثمن بدليل أن صيغة التضامن مدوّنة على نسخ تلك الكمبيالات لا على نسخ ذات العقد كما هو ظاهر من الاطلاع على نسخة الكمبيالة المقدّمة من المستأنف عليه بالحافظة رقم 9... إلخ، وعلى نسختي العقد السالفتي الذكر، وتحديد هذا الأوان كان متروكاً لخيار المستأنف عليه. وظاهر من الاطلاع على الخطاب المؤرّخ في 14 يناير سنة 1937 السالف الذكر أنه اختار تحديده بعد أن أظهر نيته في الامتناع عن قبول الضامن الذي كان قد قبله وقت إمضائه للعقد وإصراره على طلب ضامن آخر مما عطل التوقيع على تلك الكمبيالات. ولا عبرة بما يسنده المستأنف عليه للمستأنف من التقصيرات التي بينها في المذكرة المقدّمة لهذه المحكمة إذ أنها متعلقة بالتزامات كان أوان الوفاء بها بعد التاريخ الذي أظهر فيه المستأنف عليه تلك النية".
"ومن حيث إنه تبين مما تقدّم أن المستأنف قد قام بتقديم الضامن تنفيذاً للشرط المدوّن بالمادة 13 من العقد، وأن المستأنف عليه قد ارتضى هذا الضامن فلا يملك بعد ذلك أن يرجع فيه وأن يطلب ضامناً آخر كما فعل. وبما أن عدل تنفيذ العقد نتج من إصراره على هذا الطلب الذي لا يملكه فيعتبر مسئولاً عن الضرر الذي يترتب على هذه النتيجة".
ومن حيث إنه يستفاد مما ذكره الحكم المطعون فيه:
(أوّلاً) أن أمين بك همام كان - بدلالة الأوراق المقدّمة في الدعوى والتي استند إليها الحكم - هو الضامن الذي ارتضاه الطاعن. وبذلك نفى الحكم ضمناً أن يكون هو المشتري دون المطعون ضدّه، كما نفى أن تكون كلمة ضامن التي أمضى تحتها دست على الطاعن كما يزعم.
(ثانياً) أنه بعد أن قبل الطاعن ضمانة أمين بك همام ما كان له أن يطالب المطعون ضدّه بضمانة أخرى وأن يقف تسليم الماكينة حتى تقدّم هذه الضمانة، وبذلك أثبت الحكم عليه الخطأ والتقصير في تنفيذ العقد، وما دام الأمر كذلك فلم تكن هناك حاجة لأن يذكر الحكم ما أشار إليه الطاعن من المخالفات التي نسبها للمطعون ضدّه بعد أن نفى عنه أي تقصير.
(ثالثاً) أنه بعد أن أثبت أن التقصير واقع من الطاعن فلا يكون هناك محل لأن يشير الحكم إلى ما ادّعاه من حقه في حبس المبيع. وإذن يكون ما نعاه الطاعن في الوجه الأوّل من قصور أسباب الحكم غير صحيح.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني على الحكم المطعون فيه من المسخ لا يعدو أن يكون مناقشة لسلطة قاضي الموضوع في تفسير العقود واستخلاص نية المتعاقدين من واقع ما قدّم له من أوراق. ومحكمة الاستئناف إذ قرّرت أن الطاعن قد ارتضى ضمانة أمين بك همام بتوقيعه على العقد المطبوع، وإذ قرّرت أن هذا الضمان العادي محله وقت تحرير العقد، وأن ضمان التضامن إنما يكون أوانه عند التوقيع على الكمبيالات، وأن عدم إجابة المطعون ضدّه لما طلبه منه الطاعن من تقديم ضامن آخر لا يفيد إلا إصراره على التمسك بضمانة والده - كل ذلك تفسير مقبول لشروط العقد واستخلاص سليم لنية المتعاقدين. ولهذا يتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث فإن المادة 279 مدني نصت على أن للبائع الحق في حبس المبيع في يده لحين استيلائه على المستحق فوراً من الثمن إن لم يكن البائع قد أعطى المشتري أجلاً لدفع الثمن لم يحل، وظاهر من شروط عقد البيع أن الثمن كان مؤجلاً على أقساط فضلاً عن أن الطاعن قد أخل بواجباته كطلبه تقديم ضامن جديد، كما أثبت الحكم المطعون فيه، فليس له الحق في طلب حبس المبيع ما دام أنه هو المقصر من جهة، ولأن آجال السداد لم تكن قد حلت من جهة أخرى.
ومن حيث إن القانون وإن نص على أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزء منه أو المترتبة على تأخير الوفاء لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد تكليفاً رسمياً بالوفاء إلا أنه متى ثبت أن الوفاء أصبح متعذراً أو أعلن المتعهد إصراره على عدم الوفاء ففي مثل هذه الأحوال لا محل للتنبيه. وما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد رغب في الوفاء بما تعهد به وأنه أظهر هذه الرغبة للدائن فلا محل للتنبيه عليه. وإذن فالحكم لم يخالف القانون فيما ذهب إليه، ويكون هذا الوجه مرفوضاً أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق