جلسة 19 ديسمبر سنة 1940
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
---------------
(83)
القضية رقم 52 سنة 10 القضائية
(أ) حكم. تسبيبه.
أخذه بتقرير الخبير للأسباب التي بني عليها. اعتبار هذه الأسباب مدوّنة في الحكم.
(ب) وقف. دعوى حساب.
مطالبة الناظر بما لم يقبضه. لا تصح. العدول عما هو ثابت في العقود المبرمة منه. متى يصح؟
(جـ) مسئولية ناظر الوقف في ماله عما يتعلق بالوقف. مناطها. التقصير والإهمال في إدارة الوقف أو انشغال ذمته شخصياً بما للمستحق قبله. مطالبته بصفته الشخصية وبصفته ناظراً. إلزامه بصفته الشخصية بالمطلوب. خلو الحكم من الأسباب التي بني عليها هذا القضاء. قصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق