الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 46 لسنة 10 ق جلسة 12 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 82 ص 291

جلسة 12 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(82)
القضية رقم 46 سنة 10 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. 

حق المنزوعة ملكيته في الانتفاع بالعين إلى أن يدفع الثمن إليه أو يودع على ذمته. عدم تقديمه الشهادات الدالة على خلوّ العين. تأخر الحكومة عن إيداع الثمن بسبب ذلك. إلزامها بفوائد الثمن عن مدّة التأخير. 

(قانون نزع الملكية الصادر في 14 من إبريل سنة 1907 المعدّل في 30 يونيه سنة 1931)

--------------

إنه وإن كان المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر في 14 من إبريل سنة 1907 المعدّل في 30 من يونيه سنة 1931 أن نازع الملكية يعتبر مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن المنزوعة ملكيته يبقى له حقه في وضع يده على العين والانتفاع بها إلى أن يدفع الثمن إليه أو يودع على ذمته بخزانة المحكمة. وهذا ما لم يصدر قرار من وزير الأشغال بالاستيلاء عليها. والمفهوم من نص المادة الثامنة من هذا القانون أن المنزوعة ملكيته هو الذي يجب عليه تقديم الشهادة العقارية إلى الجهة الحكومية نازعة الملكية. وذلك لكي يسلم إليه الثمن عند خلوّ العين من الرهن وإلا فيودع على ذمته بخزانة المحكمة. فإذا تأخرت الحكومة عن الإيداع فإنها تكون ملزمة بفوائد الثمن عن مدّة التأخير مع المصاريف التي قد تنشأ عن ذلك ولو كانت تلك الشهادات لم تقدّم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق