الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 50 لسنة 10 ق جلسة 12 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 80 ص 285

جلسة 12 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(80)
القضية رقم 50 سنة 10 القضائية

بيع جبري. 

قانون وقف البيوع الجبرية. مدّ سريانه لغاية يونيه سنة 1939. تقديم طلب التسوية المشار إليه في قانون التسوية العقارية. لا يشترط في وقف البيع بالنسبة لمن كان له أن ينتفع بذلك القانون. 

(القانون رقم 73 لسنة 1938 الخاص بوقف البيوع الجبرية والقانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية)

-----------------

إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن قانون وقف البيوع الجبرية رقم 73 لسنة 1938 يستمر العمل بموجبه إلى 30 يونيه سنة 1939. ولذلك فكل من كان له أن ينتفع بهذا القانون يبقى له الانتفاع لغاية هذا التاريخ، وذلك سواء أكان قدّم طلباً للتسوية العقارية أم لم يكن. وإذن فالحكم الذي رفض وقف البيع بمقولة إن الطالب وإن كان قدّم طلب التسوية في خلال الثلاثة الشهور المنصوص عنها في المادة التاسعة من قانون التسوية المذكور إلا أنه لم يتقدّم بطلبه إلا بعد صدور الحكم بالبيع، ولم يتمسك بالوقف إلا في الجلسة الأخيرة المحدّدة للبيع، وإن وقف البيع لا يكون واجباً إلا إذا قدّم طلب التسوية للجنة المشار إليها في ذلك القانون وقرّرت أنه جائز القبول ونشر ذلك في الجريدة الرسمية - هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لمخالفته للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق