الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أبريل 2023

الطعن 90 لسنة 9 ق جلسة 11 / 4 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 50 ص 160

جلسة 11 إبريل سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(50)
القضية رقم 90 سنة 9 القضائية

إثبات. دليل. 

أوراق خاصة. إجبار الخصم على تقديم ورقة خاصة به للتدليل بها ضدّ مصلحته. لا يجوز.

---------------
لا يجبر خصم على أن يقدّم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق