جلسة 11 إبريل سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(50)
القضية رقم 90 سنة 9 القضائية
إثبات. دليل.
أوراق خاصة. إجبار الخصم على تقديم ورقة خاصة به للتدليل بها ضدّ مصلحته. لا يجوز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق