الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 65 لسنة 9 ق جلسة 15 / 2 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 31 ص 69

جلسة 15 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(31)
القضية رقم 65 سنة 9 القضائية

(أ) حكم. 

إقامته على دليل لا يصح الاستناد إليه. نقض. مثال. تقرير خبير. إطّراحه. الاعتماد على واقعة وردت فيه. تأسيس الحكم على هذه الواقعة وحدها. لا يصح.
(ب) القضاء بعلم القاضي. 

ذكر أمور في الحكم عن طريق الخبرة بالشئون العامة. أثمان القطن. المقارنة بينها في سنوات مختلفة. ليس من قبيل القضاء بعلم القاضي.

---------------
1 - إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليه قانوناً فإنه يكون من المتعين نقضه. فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدّم من الخبير المعين في الدعوى للاعتبارات التي أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد في حكمها على دليل مستمد من هذا التقرير. خصوصاً إذا كان هذا الدليل واقعة ذكرها أحد الشهود للخبير على سبيل الرواية من غير يمين، ولم يكن مراد الخبير من إيرادها سوى توكيد التقدير الذي انتهى إليه في تقريره الذي لم تأخذ هي به. وعلى الأخص إذا كان اعتمادها على هذا الدليل لم يكن لمجرّد تعزيز أدلة أخرى بل كان هو وحده الذي أقامت حكمها عليه.
2 - ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه أن تقول المحكمة في حكمها إن ثمن القطن في السنين المقدّم عنها الحساب وهي 1920 و1921 و1922 كان ثلاثة أضعاف ثمنه في سنة 1937 فإن هذا القول لم يكن صدوره منها عن علم قضاتها الشخصي وإنما هو من التحصيل المستقى من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق