جلسة 15 فبراير سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
--------------
(30)
القضية رقم 62 سنة 9 القضائية
(أ) خبير.
خبير استشاري. طلب مناقشته. طلب مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد. حرّية المحكمة في إجابة هذه الطلبات أو رفضها. سلطتها في تعيين الخبراء وفي تقدير تقاريرهم. قرارها باستدعاء الخبير لمناقشته. وجوب تنفيذه. (المادة 243 المكررة مرافعات)
(ب) انقطاع المرافعة.
وفاة أحد المستأنفين أثناء نظر الاستئناف. استمرار محامي المستأنفين في الحضور عنهم جميعاً حتى صدر الحكم في الدعوى. عدم إخباره المستأنف عليه بالوفاة. صحة الإجراءات. (المواد 297 - 299 مرافعات)
---------------
1 - إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدّم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها، ولا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قرّرت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها. وفيما عدا ذلك فإن المحكمة حرّة في تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم وفي الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها.
2 - إذا كان الثابت أن وفاة أحد المستأنفين إنما حصلت أثناء قيام الاستئناف، وأن المحامي الموكل عن جميع المستأنفين استمّر يباشر إجراءات الدعوى باسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها، ولم يخبر المستأنف عليه (وهو مصلحة الأملاك) بالوفاة، فإن الإجراءات لا تكون باطلة، لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامي قد انقضت وكالته بوفاة الموكل (1).
(1) راجع مع هذا حكم محكمة النقض الصادر في 30 يونيه سنة 1932 المنشور بمجموعة القواعد القانونية في المواد المدنية جزء أوّل برقم 62 ص 135.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق