الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 14 لسنة 12 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 170 ص 473

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(170)
القضية رقم 14 سنة 12 القضائية

تعويض. 

الأساس الذي بنى عليه القضاء به. وجوب بيانه. قيمة التعويض. تقديرها متروك لسلطة المحكمة.

--------------
متى كانت المحكمة قد قدّرت التعويض على أساس ما أثبتته على المحكوم عليه من الخطأ في عدوله عن الصفقة التي كان المزاد فيها قد رسا عليه، وما أثبتته على المحكوم له ذاته من تباطؤ وتراخ في إبلاغ رسوّ المزاد في الوقت المناسب إلى الراسي عليه، وما كانت عليه الأسعار من تقلبات في الفترة ما بين المزاد الأوّل والمزاد الثاني الذي كان طلب التعويض على أساس نقص الثمن فيه، فإنها تكون قد بينت أساس التعويض المقضى به، وهذا يكفي لسلامة الحكم. أما قيمة التعويض فمتروكة لسلطة المحكمة تقدّرها على وفق ما تراه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق