الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أبريل 2023

الطعن 4 لسنة 10 ق جلسة 2 / 5 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 54 ص 189

جلسة 2 مايو سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(54)
القضية رقم 4 سنة 10 القضائية

شيوع. 

شريك على الشيوع. دعواه الاستحقاق في جزء باعه الشريك الآخر. لا تقبل قبل حصول القسمة. 

(المادتان 260 و266 مدني)

-------------------
ليس للشريك على الشيوع ولا لمن تلقى الحق عنه أن يدّعي الاستحقاق في الجزء الذي باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة ويقع المبيع في نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق