جلسة 2 مايو سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(54)
القضية رقم 4 سنة 10 القضائية
شيوع.
شريك على الشيوع. دعواه الاستحقاق في جزء باعه الشريك الآخر. لا تقبل قبل حصول القسمة.
(المادتان 260 و266 مدني)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق