الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 87 لسنة 9 ق جلسة 2 / 5 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 55 ص 189

جلسة 2 مايو سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------------

(55)
القضية رقم 87 سنة 9 القضائية

(أ) نقض وإبرام.. 

التوكيل الذي يحرّر للمحامي للتقرير بالطعن. الغرض منه عدم تقديمه وقت التقرير بالطعن. تقديمه عند الاعتراض على الصفة. يصح.
(ب) نقض وإبرام. 

توكيل محام في الطعن بطريق النقض. عدم صراحته في ذلك. تحصيل ذلك من عبارات التوكيل وملابساته. يصح. (المادة 18 من قانون محكمة النقض والمادة 138 مدني)
(جـ) وقف. 

المسائل المتعلقة بأصل الوقف. قضاء المحاكم الشرعية في هذه المسائل. ملزم للمحاكم الأهلية. تأويله. لا يجوز. قضاء المحكمة الشرعية في نزاع على استحقاق في وقف. رفع أحد المستحقين دعوى إلى المحكمة الأهلية بطلب نصيبه. لا يجوز الخروج عما قضى به الحكم الشرعي. 

(المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

-----------------
1 - إن التوكيل الذي يحرر للمحامي ليقرّر بالطعن ليس من المستندات المعنية في المادة 18 من قانون محكمة النقض لعدم تعلقه بالطعن ذاته إذ الغرض منه ليس إلا مجرّد إثبات صفة المقرّر بالطعن. ولذلك فإن هذا التوكيل إذا لم يكن قدّم وقت التقرير بالطعن يجوز تقديمه عند الاعتراض على الصفة.
2 - إذا لم يكن التوكيل صريحاً في تخويل المحامي أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل والملابسات التي حرّر فيها.
3 - إنه لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيبها من النظر في جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف وكان ذلك يستتبع منعها من تأويل الأحكام التي تصدر في هذه المسائل من الجهات المختصة فإن هذه الأحكام تكون ملزمة لها. وإذن فإذا كانت المحكمة الشرعية قد فصلت في نزاع على استحقاق، مما هو متعلق بأصل الوقف، وبينت المستحقين، وعينت نصيب كل منهم، ثم رفعت إلى المحكمة الأهلية دعوى من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيبه فإنه يجب على هذه المحكمة ألا تخرج عما قضى به الحكم الشرعي وألا تمسه بتأويل أو تفسير، وذلك منها يكون قضاء فيما لا ولاية لها عليه فلا يصح أن يكون ملزماً لأحد أو أن يحوز قوّة الشيء المحكوم فيه، لأن الشارع إذ ناط بكل جهة من جهات القضاء النظر في المسائل التي اختصها بها إنما قصد أن تلتزم كل جهة حدودها، وهذا مقتضاه أنه لا يصح إقرار أي عمل تجريه أية جهة خارج الحدود المرسومة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق