الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 92 لسنة 9 ق جلسة 2 / 5 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 56 ص 190

جلسة 2 مايو سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(56)
القضية رقم 92 سنة 9 القضائية

دعوى التزوير الفرعية. 

ورقة. عدم الطعن فيها بالتزوير. سلطة المحكمة في الحكم بردّها وبطلانها. تقديم أدلة التزوير. الحكم بالتزوير قبل الحكم بقبول الأدلة أو بعدم قبولها. جوازه. عدم تقيد المحكمة بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها. الاستناد في الحكم بتزوير الورقة إلى غير ما هو وارد في أدلة التزوير من الأدلة المستخلصة من ظروف الدعوى. جوازه. 

(المادتان 282 و292 مرافعات)

-------------
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد وبطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزوّرة. وذلك على الإطلاق في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل ولم تستوف الدعوى به شروط صحتها. وكذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير وقبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها. وإذ كان القانون قد أجاز ذلك في هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة في حكمها بتزوير الورقة التي حصل الادعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها، بل يكون لها أن تستند في ذلك إلى أي دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى ومما جاء في أقوال من سمعتهم من الشهود ولو كان غير وارد في أدلة التزوير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق