جلسة 18 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح
السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد
زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
----------------
شفعة.
سببها في الحكم. شيوع لا
يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه. قصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق