الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يوليو 2021

الطعن 11 لسنة 12 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 178 ص 485

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(178)
القضية رقم 11 سنة 12 القضائية

شفعة.

سببها في الحكم. شيوع لا يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه. قصور.

------------
إذا قضت المحكمة بالشفعة وأثبتت في صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، ولم تتحدّث عن مؤدّى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن أثر ذلك في حق الشفيع والمشفوع ضدّه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق