جلسة 7 ديسمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
--------------
(11)
القضية رقم 20 سنة 9 القضائية
إعلان.
وجوب حصوله في المحل الأصلي للمعلن إليه. متى يصح الإعلان في المحل المختار؟ محام منتدب عن خصم للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى. إعلان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى إلى هذا الخصم بمكتب المحامي المنتدب. متى لا يكون صحيحاً؟ (المواد 6 و75 و76 و353 مرافعات)
(1) يراجع مع هذا حكم محكمة النقض الصادر في 9 مارس سنة 1933 في القضية رقم 16 سنة 2 القضائية المنشور بالجزء الأوّل بصفحة 197 والحكم الصادر في 23 ديسمبر سنة 1937 في القضية رقم 36 سنة 7 القضائية المنشور في الجزء الثاني بصفحة 224.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق