الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 242 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 194 ص 1244

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

---------------

(194)
الطعن رقم 242 لسنة 31 القضائية

(أ) إجارة. "امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية". إصلاح زراعي.
القانونان 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956. امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية بحكم القانون. ليس للمؤجر الاستيلاء على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر.
(ب) تعويض. "عناصر التعويض". "تقدير التعويض". مسئولية.
الحكم بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار. جوازه. شرطه. بيان عناصر الضرر كل على حدة ووجه أحقية طالب التعويض فيه.

--------------
1 - امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية الذي قرره القانونان 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون ودون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة إليه ولا يكون للمؤجر في هذه الحالة أن يستولى على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر وبعد تخليه عنها باختياره.
2 - وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 73 سنة 1957 مدني كلي سوهاج على الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 5100 ج والمصاريف وقال في بيانها إنه كان يستأجر من الطاعنين أطياناً زراعية مساحتها 85 ف منذ سنة 1944 بالأجرة التي يحددونها وإذ صدر قانون الإصلاح الزراعي محدداً الأجرة بما لا يجاوز سبعة أمثال الضريبة فقد عمل الطاعنون على الاستيلاء على الأطيان رغم قيامه بتنفيذ التزاماته فوشوا به حتى صدر قرار في 5 من أكتوبر سنة 1955 من وزير الداخلية باعتقاله وانتهزوا هذه الفرصة وأجروا الأرض لآخرين استولوا عليها عنوة من تحت يد ابنه الذي كان يتولى شئونه في فترة اعتقاله مما دعا ابنه إلى إبلاغ الشرطة بالأمر وعمل عن ذلك تحقيق في الشكوى رقم 2671 سنة 1955 إداري أبو طشت. وأنه إذ كان من حقه بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له أن ينتفع بالأطيان المؤجرة بعد انتهاء عقده في آخر أغسطس سنة 1955 ولمدة أربع سنوات تنتهي في سنة 1958 فقد رفع الدعوى بطلب تعويضه عن حرمانه من الانتفاع بتلك الأطيان في هذه السنوات الأربع وقدر التعويض عن كل سنة بمبلغ 1275 ج على أساس أن الفدان الواحد كان يدر عليه ربحاً سنوياً قدره 15 ج وقد طلب المطعون ضدهم رفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده كان يستأجر منهم ثمانية وسبعين فداناً في سنة 1954 - 1955 الزراعية وأنه اعتقل في 5 من أكتوبر سنة 1955 وظل بالمعتقل حتى 13 من يونيو سنة 1956 وأنه ترتب على الاعتقال استحالة انتفاعه بالعين المؤجرة وبالتالي عدم التزامه بأجرتها وأن العقد بذلك قد انفسخ بقوة القانون وبغير حاجة إلى حكم عملاً بالمواد 159 و215 و373 و608 و615 من القانون المدني وأن المطعون ضده لا يستفيد من قانون الإصلاح الزراعي ولا من القوانين التي نصت على امتداد عقود الإيجار لأن هذه القوانين لا يفيد منها إلا من يزرع الأرض بنفسه وقد حال اعتقال المطعون ضده دون زراعته الأرض بنفسه - وفي 18 من مايو سنة 1960 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم - الطاعنين - متضامنين - بأن يدفعوا للمدعي - المطعون ضده - مبلغ 750 ج والمصاريف وأقامت قضاءها على أن اعتقال المطعون ضده لا يؤثر على أهليته للاستئجار ولا ينهي عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنين وأن العقد قد امتد حتى سنة 1958 - 1959 الزراعية وأن قيام الطاعنين بتأجير الأرض للغير واستيلاءهم على الأطيان المؤجرة عنوة يرتب مسئوليتهم عن تعويض المطعون ضده عما فاته من كسب وما أصابه من خسارة - استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 426 سنة 35 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وفي 4 من إبريل سنة 1961 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وفي 4 من مايو سنة 1961 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ولما عرض على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 23 من يناير سنة 1965 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السبب الأول منها الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في مذكرتهم الختامية أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده تخلى عن الأطيان المؤجرة ولم يطلب امتداد العقد مما يقطع بانتهائه وقد رد الحكم على الشق الأول من هذا الدفاع بأن المطعون ضده استمر في زراعة الأطيان وهو رد قاصر لأن الحكم لم يورد دليلاً عليه خصوصاً وأن المطعون ضده لم يخطر الطاعنين بحصول التعرض ولم يطلب إعادة وضع يده بإجراء قانوني في مواجهتهم كما أن الحكم خالف القانون في رده على الشق الثاني إذ قرر بأن طلب امتداد العقد غير لازم. ذلك أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته ما دام المستأجر قد ترك العين المؤجرة ولم يطلب من المؤجر في ميعاد مناسب إعادتها إليه ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون بقضائه للمطعون ضده بالتعويض ذلك أن المطعون ضده لم يتخذ أي إجراء قضائي في مواجهة المؤجرين (الطاعنين) والمتعرضين يطلب به إعادة وضع يده أو تفضيله على غيره من المستأجرين مما يدل على تخليه باختياره عن الانتفاع بالعين المؤجرة وبالتالي فلا يكون له حق في طلب التعويض.
وحيث إن النعي على الحكم بهذين السببين مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه بعد أن انتهى إلى أن اعتقال المطعون ضده لا يترتب عليه فقد أهليته للاستئجار أو انتهاء عقدي الإيجار المبرمين بينه وبين الطاعنين. قرر الحكم "أنه كان من حق المطعون ضده الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة لغاية سنة 1958 عملاً بأحكام القانون المدني وبالمادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 411 سنة 1955 و315 سنة 1956 وأن المدعى عليهم - الطاعنين - أقدموا في غيبته ودون رضائه ومنتهزين فرصة اعتقاله على فسخ عقده وقاموا بتنفيذ ما أقدموا عليه فاستلموا الأرض عنوة وقاموا بتأجيرها للغير الذي تمكن من وضع يده عليها. وهذا الذي أقدم عليه المدعى عليهم فيه اعتداء على حقوق المدعي، تلك الحقوق التي شرعها ويحميها القانون وبالتالي فإنهم يسألون عن تعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ما وقع منهم" وهذا الذي قرره الحكم يتضمن الرد على دفاع الطاعنين المؤسس على تخلي المطعون ضده باختياره عن العين المؤجرة وعدم طلبه امتداد العقد أو إعادة وضع يده على هذه العين - كذلك فإن قول الحكم بأن عقدي الإيجار لم ينتهيا بانتهاء مدتهما بل امتدا لنهاية سنة 1958 - 1959 الزراعية صحيح في القانون ذلك أنه وقد ثبت من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عقدي الإيجار المبرمين بين الطاعنين والمطعون ضده في أول و15 أكتوبر سنة 1954 قد عقدا لمدة سنة زراعية تنتهي في آخر أغسطس سنة 1955 - فأن هذين العقدين قد امتدا لمدة سنة زراعية أخرى أي لسنة 1955 - 1956 الزراعية وذلك بالتطبيق للقانون رقم 411 سنة 1955 الذي عمل به من تاريخ نشره في 25 من أغسطس سنة 1955 ثم امتدا مرة أخرى طبقاً للقانون رقم 315 سنة 1956 لنهاية سنة 1958 - 1959 الزراعية وكان هذا الامتداد بالنسبة لجميع المساحة المؤجرة ما دام الطاعنون المؤجرون لم يستعملوا حقهم في تجنيب نصف المساحة المؤجرة طبقاً لما كان يخوله لهم القانونان المشار إليهما وما دام المطعون ضده - المستأجر - كان قائماً بالوفاء بجميع التزاماته. وهو الأمر الذي لم ينكره الطاعنون والذي ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضده لمحكمة الموضوع - والامتداد الذي قرره هذان القانونان يتم بحكم القانون ودون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة ولا يكون للمؤجر في هذه الحالة أن يستولى على تلك الأرض إلا برضاء المستأجر وبعد تخليه عنها باختياره وهو ما لم يحصل في النزاع الحالي إذ أن الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة ما ادعاه الطاعنون من تخلي المطعون ضده عن الأطيان المؤجرة ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من ذلك لتعلقه بأمر موضوعي.
وحيث إن الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث القصور في التسبيب إذ لم يبين عناصر الضرر والأدلة على توافرها فضلاً عن أنه قدر التعويض جملة دون تحديد أو تفصيل لعناصره.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كل ما ورد بهما خاصاً بتقدير التعويض هو ما قرره الحكم الابتدائي ونصه "وحيث إن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه المدعي بمبلغ 750 ج مستهدية في ذلك بظروف الواقعة وطرفيها ومساحة الأرض التي كان المدعي يضع اليد عليها ومدة إشغاله لها" ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه لم يبينا عناصر الضرر الذي قضيا من أجله بالتعويض فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً ذلك أنه وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وحده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق