جلسة 29 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.
-------------------
(212)
الطعن رقم 189 لسنة 36 القضائية
بيع. "بيع أراضي التقسيم" نظام عام. تقسيم.
النص في قرار التقسيم على أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم. لا يتصل بالنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4339 سنة 1960 القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 19/ 8/ 1957 المتضمن بيعهما له القطعة رقم 93 من تقسيم الكابلي بمنطقة الأهرام والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة مقابل ثمن قدره 911 ج و250 م وبأحقيته في عدم دفع باقي الثمن حتى يفي الطاعنان بالتزامهما بتنفيذ المرافق العامة المنصوص عليها في قائمة التقسيم الملحقة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1954 وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد سالف البيان باع له الطاعنان من تقسيم الكابلي قطعة الأرض الفضاء المشار إليها لقاء ثمن قدره 990 ج ودفع منه 900 ج، وتضمن البند الثالث من العقد أن قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 40 سنة 1954 باعتماد التقسيم وكافة ما ألحق به يعتبر جزءاً من العقد، ونص برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بالقرار الوزاري سالف الذكر، على أن هذه المرافق تكون على حساب المقسم، وإذ لم ينفذ الطاعنان وهما من ملاك أرض التقسيم التزامهما بعمل هذه المرافق في منطقة التقسيم وهو ما يجيز له أن يمتنع عن الوفاء بباقي الأقساط المستحقة من الثمن وقدرها 11 ج و250 مليماً حيث تبين من كشف التحديد أن مساحة القطعة المبيعة هي 102 متراً مربعاً و5 ديسمتر، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 10/ 1961 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1684 سنة 78 ق القاهرة. وبتاريخ 31/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت للمطعون عليه بطلباته. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه على أن تكاليف المرافق العامة التي تخص القطعة المبيعة تقع على عاتق الطاعنين اللذين لم ينفذا هذا الالتزام، وأن للمطعون عليه حبس باقي الثمن تحت يده، وطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه، واستند الحكم في ذلك إلى ما جاء في البند الثالث من العقد من أن القرار الوزاري باعتماد التقسيم وكافة ما ألحق به يعتبر جزءاً من العقد وإلى أن برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بالقرار الوزاري سالف الذكر قد نص على أن تكاليف هذه المرافق تقع على عاتق الطاعنين بصفتهما من ملاك أرض التقسيم، وقرر الحكم أن ما جاء بالبند الرابع من العقد من التزام المطعون عليه بأداء قيمة المرافق الخاصة بالقطعة المبيعة، إنما ينصرف إلى نوع آخر من المرافق نص عليها في مشروع التقسيم تحت عنوان قائمة شروط البناء الواجب إضافتها إلى شروط البيع "وهذا الذي أورده الحكم يعتبر مسخاً لشروط عقد البيع إذ أن عبارة البند الرابع منه صريحة في أن المطعون عليه هو الذي يلتزم بتكاليف المرافق العامة التي تخص القطعة المبيعة طبقاً لما هو محدد في جدول المرافق الملحق بخريطة التقسيم، وهذه المرافق هي الواردة في برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بالقرار الوزاري باعتماد التقسيم، وإذ لم يعتبر الحكم أن المرافق التي التزم المطعون عليه بأدائها في البند الرابع من العقد هي المرافق العامة المعتمدة من السلطة المختصة وقرر أنه يقصد شروط البناء، فإنه يكون قد خالف القواعد المقررة في تفسير العقود وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان عقد البيع المؤرخ 19/ 8/ 1957 المبرم بين الطرفين قد نص في البند الثالث منه على أنه "يقر الطرف الثاني (المشتري) - المطعون عليه أنه عاين الأرض المبيعة.... كما يقرر أنه اطلع على خريطة التقسيم المعتمدة وجدول المرافق الملحق بها وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1954 باعتماد التقسيم وكافة الشروط المرفقة به ويقر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد الحالي، ونص في البند الرابع منه على أنه يلتزم الطرف الثاني (المشتري) عند إقامة أي بناء على الأرض المبيعة أن يراعى شروط البناء المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والشروط المرفقة بالقرار الوزاري سالف الذكر، كما يلتزم بالمرافق الخاصة بالقطعة المذكورة وفقاً للجدول المرفق بخريطة التقسيم، وكانت عبارة البند الرابع المشار إليه واضحة وصريحة في أن المرافق التي اتفق الطرفان على أن يلتزم بها المطعون عليه هي المرافق العامة التي تخص القطعة المبيعة، إذ نص صراحة بالبند المذكور على أن الالتزام بهذه المرافق يكون وفقاً لما جاء بالجدول الملحق بخريطة التقسيم والذي يبين منه أنه أعد لتحديد تكاليف المرافق العامة لأراضي تقسم الكابلي وما يخص كل قطعة منها على حدتها ومنها القطعة المبيعة في هذه التكاليف، وكان لا يتعارض مع هذا النظر ما ورد بعقد البيع في بنده الثالث السالف ذكره، من أن المطعون عليه اطلع على خريطة التقسيم وجدول المرافق وقرار اعتماد التقسيم وأنها تعتبر جزءاً من العقد - إذا جاء هذا النص تنفيذاً لحكم المادة 11 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 - معدلة بالقانون رقم 222 لسنة 1953 التي أوجبت أن يذكر في عقد البيع القرار الوزاري باعتماد التقسيم وقائمة شروط البناء المرفقة به، وأن ينص في العقد على سريان قائمة الشروط المذكورة على المشترين وإلا ترتب بطلان العقد على إغفال ذكر هذه البيانات إذا طلب ذلك أحد من هؤلاء، وكان لا محل للتحدي بما نص عليه برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم من أن تنفيذ هذه المرافق يكون على حساب المقسم، ذلك أن أحكام هذا البرنامج لا تتصل بالنظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها، يدل على ذلك ما تقضي به المادة 13 من قانون التقسيم المشار إليه من أنه يجوز أن يتم تسجيل عقد البيع عن قطعة أرض من الأراضي المقسمة، ولو لم تتم أعمال المرافق العامة إذا دفع المقسم أو المشتري المبالغ التي تخص هذه القطعة في أعمال المرافق العامة، وما تقضي به المادة 14 من هذا القانون من عدم جواز إقامة أي مبنى على قطعة أرض من أراضي التقسيم إلا إذا دفع المقسم أو المشتري إلى السلطة المختصة نصيب تلك القطعة في تكاليف المرافق العامة، مما يستفاد منه أنه يجوز للمشتري أن يدفع نصيب القطعة التي اشتراها في تكاليف المرافق العامة. لما كان ذلك، وكان البند الرابع من العقد قد نص على أن يلتزم المطعون عليه بالمرافق التي تخص القطعة - المبيعة على ما سلف بيانه - وذلك بعد أن نص في ذات البند على التزامه بمراعاة الشروط المرفقة بقرار اعتماد التقسيم عند البناء، وهذه الشروط على ما يبين من هذا القرار قد وردت تحت عنوان "قائمة شروط البناء التي يجب إضافتها إلى شروط البيع وهي تختلف في موضوعها عن المرافق المبينة في برنامج تنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، مما لا يسوغ معه القول كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بأن المرافق التي يلتزم بها المطعون عليه طبقاً للبند الرابع من العقد تنصرف إلى شروط البناء. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر شروط العقد بأنها تجعل تكاليف المرافق العامة على عاتق الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القواعد المقررة في تفسير العقود بأن انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد. وإذ اعتمد الحكم في قضائه على هذا التفسير بأن أجاز للمطعون عليه أن يحبس باقي الثمن تحت يده لحين قيام الطاعنين بهذا الالتزام وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق