الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 22 لسنة 9 ق جلسة 9 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 2 ص 10

جلسة 9 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

-------------

(2)
القضية رقم 22 سنة 9 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. 

دعوى مرفوعة من غير المشتري على البائع بعد انتقال المبيع إلى المشتري. البائع لا يمثل المشتري في هذه الدعوى. الحكم الذي يصدر فيها. لا حجية له بالنسبة للمشتري.
(المادة 232 مدني)

---------------
الدعوى التي ترفع من غير المشتري على البائع بعد انتقال الملكية في المبيع إلى المشتري لا يعتبر المشتري ممثلاً فيها بوجود البائع، فالحكم الذي يصدر في هذه الدعوى لا تكون له حجية بالنسبة له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق