جلسة 9 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
-------------
(2)
القضية رقم 22 سنة 9 القضائية
قوة الشيء المحكوم فيه.
دعوى مرفوعة من غير المشتري على البائع بعد انتقال المبيع إلى المشتري. البائع لا يمثل المشتري في هذه الدعوى. الحكم الذي يصدر فيها. لا حجية له بالنسبة للمشتري.
(المادة 232 مدني)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق