جلسة 9 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
-------------------
(3)
القضية رقم 37 سنة 9 القضائية
حكم. تسبيبه. وجوبه. غموض الأسباب. نقض.
التمسك بطلب تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1930 الخاص بالإجارات الزراعية على واقعة الدعوى. عدم تطبيقه بمقولة إنه لا ينطبق عليها وإنها ليست من الحالات التي يشملها. لا يعتبر تسبيباً. نقض. (المادة 103 مرافعات)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق