الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 9 لسنة 12 ق جلسة 4 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 167 ص 471

جلسة 4 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(167)
القضية رقم 9 سنة 12 القضائية

وقف. 

مأذون بالخصومة. مهمته. لا سلطة له على مال الوقف. المال الذي ينفقه في سبيل أداء مهمته. تعاقده مع آخر لمعاونته فيها. مطالبة ناظر وقف بما يستحقه كل منهما.

-------------
إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها، وإنما السلطة على مال الوقف وسائر شئونه للناظر وحده. فإذا أنفق المأذون بالخصومة شيئاً في سبيل أداء مهمته، أو تعاقد مع أحد على أن يعاونه في تنفيذها، فناظر الوقف هو الذي يطالب بما يستحقه كل منهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق