الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 69 لسنة 11 ق جلسة 4 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 168 ص 471

جلسة 4 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(168)
القضية رقم 69 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. 

تقرير خبير في دعوى حكر. قضاء محكمة النقض بأن هذا التقرير لا يصلح لأن يبنى عليه حكم في موضوع النزاع. إعادة القضية إلى محكمة الموضوع. بناء الحكم في الموضوع على هذا التقرير عينه. لا يجوز لمخالفته حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
(المادة 29 من قانون محكمة النقض)

--------------
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يصلح قانوناً لأن يبنى عليه الحكم في موضوع النزاع لأن الحكم التمهيدي لم يبين للخبير الأسس القانونية التي تقدّر قيمة الحكر بناء عليها، فلا يجوز لمحكمة الموضوع عند إحالة القضية إليها أن تبنى قضاءها على هذا التقرير عينه لما في ذلك من مخالفة لحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق