الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 687 لسنة 43 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 75 ص 279

جلسة أول فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري وصلاح نصار.

-------------

(75)
الطعن رقم 328 لسنة 44 القضائية

(1) شيوع. إيجار "إيجار الأماكن"
المال الشائع. تأجيره حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة. عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف. عدم سريانه في حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً.
(2) نقض. إيجار.
الدفاع الذي يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال. تغيير العين المؤجرة.

--------------
1 - مفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 الذي نظما فيه حقوقهما والتزاماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل منهما، ونصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة، وبقيت أجزاء من العقار - من بينهما مدخل المنزل والجزء المتبقي من الحجرة التي كانت معدة للبواب والتي ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضي - ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله وقام المطعون عليه الثاني في تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذي ضمه لمطعمه وإذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير والضم فإنهما لا يسريان في حقه ويجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً ومستقلاً عن باقي المحل المؤجر له بموافقة الشريكين.
2 - إذ خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التعديلات التي أجراها في العين المؤجرة لا تصيب المطعون عليه الأول بأي ضرر، ولا بأن الجزء محل النزاع يعتبر ملحقاً بالمحل الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وهو دفاع موضوعي، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم...... مدني أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإزالة جميع التعديلات التي استحدثت في الدور الأرضي بالمنزل المملوك له وللمطعون عليه الثاني وسد الفتحة التي استحدثت بين مطعم الطاعن وحجرة البواب وإعادتها لأصلها وتخصيصها لاستعمال البواب أو مخبأ للدفاع المدني. وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك والمطعون عليه الثاني العقار رقم...... مناصفة بينهما، وبموجب عقد مؤرخ 5/ 5/ 1968 تحاسباً على مصاريف إنشاء المبنى ونظما فيما بينهما كيفية تحصيل إيراداته، ونصا فيه على أن أية محاولة لإجراء تعديل بالمبنى لا تكون إلا باتفاق كتابي بينهما، وإذ عمد الطاعن والمطعون عليه الثاني إلى الاستيلاء على حجرة البواب وأحدثا فتحة في جدارها وضماها إلى المطعم الذي يستأجره أولهما من شقيقه المطعون عليه الثاني والكائن بالدور الأرضي، وسدا باب الحجرة من داخل العمارة ورفضا رد الشيء لأصله رغم إنذارهما فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 21/ 4/ 1971 حكمت بندب خبير لبيان التعديلات التي أجريت بمدخل العمارة وحجرة البواب وتاريخ إجرائها ومجريها وسنده فيما أجراه من تعديل، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 27/ 12/ 1972 بإزالة التعديلات التي استحدثها الطاعن في العين المؤجرة وذلك بسد الفتحة بين مطعمه وحجرة البواب وإعادة بابها لأصله بمصاريف على حسابه. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم..... الإسكندرية (مأمورية دمنهور) طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 26/ 1/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاؤه على سند من نصوص القانون المدني بشأن إدارة المال الشائع، في حين أن عقد قسمة المهايأة المؤرخ 5/ 5/ 1978 بين المطعون عليهما هو الواجب الأعمال، وقد اختص بموجبه المطعون عليه الثاني بالدكان البحري الذي أجره للطاعن، فيكون الإيجار في حدود ما اختص به، كما أن الطاعن لا يحاج بما ورد بهذا العقد لأنه لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الحكم مسخ شروط عقد القسمة وأخطأ في تفسيرها، حين ذهب إلى أن البند الخامس من العقد يشترط عدم إجراء أية تعديلات في المنزل إلا بعد الاتفاق عليها كتابة، مع أن التفسير الصحيح لهذا الشرط أن المصروفات لا تكون مناصفة بين الشريكين إلا إذا تم الاتفاق عليها كتابة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 928 من القانون المدني أن حق تأجير المال السائغ يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وكان الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، فأنه يترتب على عدم سريان الإيجار الصادر من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 الذي نظما فيه حقوقهما والتزاماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل منهما حسب القسمة ونصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة، وبقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل والجزء المتبقي من الحجرة التي كانت معدة للبواب والتي ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضي - ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله، وقام المطعون عليه الثاني في تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذي ضمه لمطعمه، وإذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير والضم فإنهما لا يسريان في حقه، ويجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً ومستقلاً عن باقي المحل المؤجر له بموافقة الشريكين. لما كان ما تقدم وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن يتفق وصحيح القانون، ولا مخالفة فيه للتفسير السليم لشروط عقد قسمه المهايأة، وكان لا يغير من ذلك أن الطاعن لا صلة له بعقد قسمة المهايأة سالف الإشارة، وأن عقد الإيجار الصادر إليه من المطعون عليه الثاني خاصاً بالجزء المتبقي من حجرة البواب في تاريخ لاحق لعقد القسمة يقع صحيحاً عاقديه، لأنه يعتبر في ذات الوقت غير سار في حق باقي الشركاء على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يحط بوقائع النزاع إحاطة كاملة، فقد زعم المطعون عليه الأول أنه كان هناك حجرة للبواب أنشئت بالعقار وأن الطاعن والمطعون عليه الثاني ضماها لمحل الأول، في حين أنه لم تكن هناك حجرة للبواب إلا في الرسم فقط، وقد ضمت عند التنفيذ للشقة الموجودة بالدور الأرضي وقد أثبت الخبير ذلك في تقريره مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإزالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند مما ثبت من تقرير الخبير من أنه أجرى تعديلات في الدور الأرضي تنحصر في ضم الجزء الباقي من حجرة البواب للمطعم الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وعمل فتحة بينه وبين هذا الجزء وسد الباب الكائن بالمنور، وكان ما انتهى إليه الحكم له مأخذه من الأوراق، فيكون النعي عليه بعدم الإحاطة بوقائع النزاع ومخالفة الثابت بالأوراق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإزالة التعديلات وبسد الفتحة التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة بغير مصلحة مشروعة للمطعون عليه الأول إذ أن هذه التعديلات ليس من شأنها أن تلحق ضرراً بالمبنى وتفتقر بذلك الدعوى إلى ركن المصلحة في رفعها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن الحكم انتهى إلى أن الجزء المتبقي من حجرة البواب الواقع خلف المحل الذي اختص به المطعون عليه الثاني والذي يستأجره الطاعن باق على الشيوع ولم تشمله قسمة المهايأة، وانفرد المطعون عليه الثاني بتأجيره للطاعن دون موافقة المطعون عليه الأول في حين أن هذا الجزء يعتبر من ملحقات المحل فيختص بتأجيره المطعون عليه الثاني مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال بالإصابة إلى أن الحكم انتهى إلى أن من حق المطعون عليه الأول طرد الطاعن من الجزء الملحق بالمحل، رغم أن المطعون عليه الأول لم يطلب ذلك فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن الأوراق خلت مما يثبت سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التعديلات التي أجراها في العين المؤجرة لا تصيب المطعون عليه الأول بأي ضرر، ولا بأن الجزء محل النزاع يعتبر ملحقاً بالمحل الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وهو دفاع موضوعي فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول - سليماً في نتيجته فإنه لا يعيبه مورد في أسبابه من أحقية المطعون عليه الأول في طرد الطاعن من الجزء محل النزاع، لأن ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يعد زائداً عن حاجة الدعوى ولا يعد قضاء بما لم يطلب، فيكون النعي به غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق