الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أبريل 2023

الطعن 57 لسنة 10 ق جلسة 23 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 96 ص 315

جلسة 23 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(96)
القضية رقم 57 سنة 10 القضائية

التماس. 

طلب قدّمه المدّعي. عدم الفصل فيه ولو في أسباب الحكم. الطعن في الحكم بطريق الالتماس. متى يصح الطعن فيه بطريق النقض؟

----------------
إذا كان الحكم لم يفصل، ولو في أسبابه، في طلب من الطلبات المقدّمة من المدّعي فالطعن عليه لا يكون إلا بطريق الالتماس ما لم يكن إغفال الفصل في الطلب متصلاً بعيب من العيوب التي تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق