الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 26 لسنة 9 ق جلسة 26 / 10 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 196 ص 612


جلسة 26 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
-----------------
(196)
القضية رقم 26 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. وصي.
حقه في رفع الدعوى عن القاصر والطعن في الأحكام الصادرة فيها. مأذون بالخصومة. حقه في الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المأذون فيها بالخصومة. حكم صادر قبل إذنه بالخصومة. نقض الحكم الصادر في هذه الدعوى يقتضي نقضه. حقه في الطعن في هذا الحكم. (المادة الثالثة من قانون المجالس الحسبية)
----------------
لوصي القاصر أن يرفع الدعاوى التي يرى أن له مصلحة في رفعها وأن يطعن في الأحكام الصادرة فيها بكافة طرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية. وإذا تعارضت مصلحته الشخصية مع مصلحة القاصر عين المجلس الحسبي مأذوناً بالخصومة في حق القاصر يكون له ما للوصي في رفع الدعاوى عن القاصر، لأن المجلس الحسبي بتعيينه هذا المأذون إنما يحله محل الوصي الذي يمتنع عليه أن يباشر قضايا القاصر بسبب تعارض مصلحته هو مع مصلحة القاصر. وإذن فللمأذون بالخصومة، عند وجود مصلحة للقاصر، أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في الدعوى التي أذن له في رفعها من غير حاجة في ذلك إلى إذن خاص من المجلس. كما أن له أن يطعن بالنقض في كل حكم صدر قبل الإذن له بالخصومة متى كان بين هذا الحكم والحكم الصادر في الدعوى المأذون له في رفعها من الصلة ما يجعل نقضه متعيناً عند نقض الحكم الصادر في هذه الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق